responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 173


خصوص اللاّزم ؟ و « الزنا » يختصُّ بوطي القبل أو يعمّ الدبر ؟ وكذلك الكلام في « الوطن » و « الكنز » و « المعدن » ومئات الألفاظ من هذا القبيل الواردة في الأدلّة الشرعيّة .
ويحتاج إلى ذلك أيضاً في الموضوعات ، فعنوان « المضاربة » الذي هو أحد العقود العرفيّة الممضاة شرعاً ، ما معناه ؟ ومن هو المدّعي ؟ ومن المنكر ؟ ولهذا بحثوا عن أن العقود تنعقد بالمجازات أو لا ؟ فقال المحقق الثاني في ذيل قول العلاّمة في ( القواعد ) في العقد وأنّه لابدّ وأن يكون بالصيغة ، قال : « أي : المفيدة لذلك بمقتضى الوضع » [1] وقد يظهر من كلمات بعضهم دعوى الإجماع على أن العقود اللاّزمة لا تنعقد بالمجازات .
* وقد ذكر لتشخيص المعاني الحقيقيّة عن المعاني المجازيّة طرق كثيرة ، منها قطعيّة ومنها ظنيّة ، اقتصر صاحب ( الكفاية ) من القطعيّة منها على أربعة هي : التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب والإطراد ، ولم يتعرّض للظنيّه التي منها : تنصيص أهل اللّغة ، ذكره المحقق العراقي ، غير أنه أجاب بأن اللّغوي يذكر موارد الاستعمال لا الحقيقة عن المجاز ، لكنّ مثل المحقق الكاظمي في كتاب ( المحصول ) يدّعي الإجماع على ثبوت الحقيقة بتنصيص أهل اللّغة ، ويقول العلاّمة في ( النهاية ) : المعنى الحقيقي يثبت بأخبار الآحاد .
والحق : إن تجاوز تنصيص أئمة اللّغة على أنّ اللّفظ الفلاني موضوع لكذا ، مشكل .
ثم إنّ التنصيص على المعنى الحقيقي قد يكون مبنيّاً على مسلك



[1] جامع المقاصد 1 / 57 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام .

173

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست