responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 87


الجعل غير معقول عندهم ، فلا محيص عن القول بأنها تلحظ بواسطة الماهيّة اللاّبشرط القسمي ، أمّا الماهيّة اللاّبشرط فلا تحتاج في لحاظها إلى واسطة ، وقد أشار المحقق العراقي إلى هذا الفرق .
الجهة الثّالثة في الوضع العام والموضوع له الخاص ، بأنْ يكون المعنى الملحوظ عامّاً يقبل الصّدق على كثيرين ، فيوضع اللّفظ بواسطته على كلّ فرد فرد .
قالوا : بإمكانه ، لأن العام وجه للخاص ، ومعرفة وجه الشيء معرفة الشيء بوجه ، إذْ لا يلزم في الوضع معرفة المعنى بالكنه .
قال الأستاذ في هذا الإستدلال نقاط ، أمّا أنّ معرفة المعنى على الإجمال تكفي لصحّة الوضع ، ولا يلزم المعرفة التفصيلية والوقوف على كنه المعنى ، فهذا صحيح . وأمّا أنّ معرفة وجه الشيء معرفة للشيء بوجه ، فهذا أيضاً صحيح . إنما الكلام في أنّ العام وجه للخاص ، وتوضيح الإشكال هو :
إنّ للعام مفهوماً ، وللخاص مفهوم ، فمفهوم « الإنسان » غير مفهوم « زيد » ، وهذه المغايرة مغايرة تباين ، وإذا كانت المفاهيم متباينات ، استحال أنْ يكون بعضها حاكياً عن الآخر ، ومع عدم الحكاية كيف تحصل المعرفة ولو بوجه ؟
وأيضاً ، فإنّ مفهوم العام هو الصّدق على كثيرين ، ومفهوم الخاص هو الإباء عن الصّدق على كثيرين ، فكيف يكون الصدق على كثيرين حاكياً عن الإباء عن الصدق ؟
فما ذكره صاحب ( الكفاية ) غير واف بحلّ المشكلة .

87

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست