قال شيخنا : لكنّه قد اعترف في ( فوائد الأصول ) ، في الأمر الثّاني من مبحث الاستصحاب ، بأن لازم هذا التعريف خروج مباحث ظهور الأمر والنهي في الوجوب والحرمة عن علم الأصول ، والتزم بكونها استطراديّة . [1] قال شيخنا دام بقاه : بل يستلزم خروج مباحث ظهور الأمر في الفور أو التراخي ، والمرّة أو التكرار ، وكذا مباحث العمومات والمفاهيم ، لأنّ البحث في هذه كلّها في الصغريات ، بل يسري الإشكال إلى مباحث الإطلاق والتقييد بناءً على كون الإطلاق بدلالة اللّفظ لا بحكم العقل . وأضاف شيخنا إشكالا آخر على القياس الذي يشكّله الميرزا ، وهو أنّه باطل لا يتلائم مع مبناه في حجية الخبر ، لأنّه يكون على مبناه - وهو الطريقية - على الشكل التالي : هذا ما قام على وجوبه الخبر ، وكلّ ما قام على وجوبه الخبر فهو معلوم الوجوب ، فهذا معلوم الوجوب ، فتكون النتيجة كون المخبر به معلوماً وجوبه شرعاً ، لكنّ هذا مقتضى مبنى جعل الحكم المماثل لا مبنى الطريقيّة ، وهذا مطلب مهم ، ومن هنا أيضاً يقع الإشكال على مبنى التنجيز والتعذير في وجه الفتوى بالوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة . وعلى الجملة ، فهذا التعريف وإنْ أخرج علم الرّجال وغيره من العلوم ، إلاّ أنه يستلزم خروج مسائل كثيرة عن علم الأصول . التحقيق في المقام وبعد ، فلم نجد التعريف المانع عن دخول علم الرجال وغيره ،