responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 46


وبهذا البيان يظهر الوجه في خروج مباحث المشتق ، لأنّها لا تتكفّل الحكم لا بنفسه ولا بكيفيّة تعلّقه بموضوعه .
هذا كلّه لدفع الإشكال بالنسبة إلى سائر العلوم . أمّا علم الرجال ، فقد التزم بدخوله في مسائل علم الأصول ، غير أنّه بحث عنه على حده .
لكن يرد على جوابه بالنسبة إلى العلوم الأدبيّة ، بأنه لا فرق - بناءً على ما ذكره - بين البحث عن مفاد لفظ « كلّ » والبحث عن مفاد لفظ « الصعيد » مثلا ، ففي الثاني أيضاً يبحث عن كيفيّة تعلّق حكم التيمّم بموضوعه ، وأنّه هل هو خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض ؟ فلماذا يكون البحث عن مفاد « كلّ » من الأصول ، دون البحث عن مفاد « الصّعيد » ؟ قاله شيخنا الأستاذ دام بقاه .
أقول : وفيه تأمّل ، لأنّ البحث عن مفاد « كلّ » مثلا ، بحث عن كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه من حيث كونه عامّاً ، أمّا البحث عن مفاد « الصعيد » فهو بحث عن المعنى الموضوع له هذا اللّفظ ، وأنّه التراب أو وجه الأرض ، ولم يلحظ في هذا البحث حيثية سعة المفهوم أو ضيقه ، وإنّما توجد هذه الحيثيّة عندنا ، فعندما ننظر إلى المعنيين نجد بينهما هذا التفاوت .
تعريف المحقق الخوئي وعرّف المحقق الخوئي علم الأصول : بالعلم بالقواعد المحصّلة للعلم بالوظيفة الفعلية في مقام العمل ، وقصد « بالقواعد » القواعد التي تقع نفسها في طريق الاستنباط ، فيكون قد اختار الشق الأول - خلافاً للمحقق العراقي - وبذلك تخرج بقيّة العلوم ، لكونها إنّما تقع في طريق الاستنباط بضمّ قاعدة اصوليّة ، قال :

46

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست