responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392


« الضارب » المطلق ، فهذا أوّل الكلام ، لأنّا لا نسلب « الضارب » بقول مطلق عن « زيد » في ظرف الانقضاء ، فهي دعوى بلا برهان ، وهي غير سديدة .
وملخّصه : إنْ قلنا : زيد غير ضارب مطلقاً ، فهذا غلط ، لأنه ضارب موجبةً جزئية ، وإنْ قلنا : إنه الآن ليس بضارب ، فهذا نفي للأخص ، وهو لا ينفي الأعم فلا ينتفي الوضع له .
وقد أجاب المحقّق صاحب ( الكفاية ) بما توضيحه : إن قيد « الآن » في قضيّة « زيد ليس بضارب الآن » لا يخرج عن ثلاثة أحوال ، فإمّا هو قيدُ المسلوب وهو « الضارب » أي : ليس زيد ضارباً الآن . وإمّا هو قيد المسلوب عنه وهو « زيد » أي : زيد الذي هو في الآن غير ضارب . وإمّا هو قيد السلب ، أي : زيد ليس الآن بضارب .
فعلى التقدير الأوّل ، تسقط صحة السّلب عن كونها علامةً ، ويتوجّه إشكال المحقق الرشتي ، لأنه ليس بسلب للضّارب المطلق عن زيد .
أمّا على التقديرين - الثاني والثالث - فلا يرد إشكاله ، بل يكون الحمل فيهما أمارةً على أنّ « الضارب » غير موضوع للأعم .
كلام المحقق الإصفهاني وللمحقق الإصفهاني في هذا المقام كلام دقيق ، وحاصله : إنّ السّلب يعتبر تارةً : بالحمل الأوّلي الذّاتي ، وهو السّلب المفهومي ، وأخرى : يعتبر بالحمل الشائع . فإنْ اعتبر بالحمل الأوّلي ، كان اللاّزم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللّسان من المعنى الجامع - لا من خصوص ما انقضى عنه المبدء ، فإنّ سلبه لا يستدعي السلب عن الجامع - ويكون هذا السّلب علامة المجاز ، وحيث أنه بلحاظ المفهومين ، فلا حاجة فيه إلى التقييد

392

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست