responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 393


بالزمان ، كي يورد عليه بما ذكره المحقق الرشتي .
وإنْ اعتبر السّلب بالحمل الشّائع ، فتارةً : يلحظ الزمان قيداً للسّلب ، وهو علامة عدم الوضع للجامع ، وإلاّ لما صحَّ سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان ، وأخرى : يلحظ المسلوب عنه في حال الانقضاء ويسلب عنه مطلقاً مطلق الوصف ، وثالثة : يلحظ المسلوب في حال الانقضاء فيسلب عن الذات مطلقاً ، فإن ما لا أماريّة لصحّة سلبه هي المادّة المقيّدة ، فإن عدم كونه ضارباً بضرب اليوم لا ينافي كونه فعلا ضارباً بضرب الأمس ، بخلاف الهيئة المقيَّدة ، فإنّ عدم كونه ضاربَ اليوم - ولو بضرب الأمس - ينافي الوضع للأعم .
فإذن ، تصحُّ أماريّة صحة السلب مقيّداً للمجازيّة ، سواء كان القيد قيداً للسلب أو المسلوب أو المسلوب عنه .
وأمّا ما ذكره المحقّق الرشتي - وسلّم به المحقق الخراساني - من أن القيد إنْ رجع إلى المسلوب - أي الضارب - فلا أماريّة ، فإنّما يسلّم به فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان ، فإنّ سلب أحد الفردين لا يستلزم سلب المطلق ، لإمكان وجوده في الفرد الآخر ، مع أنّ المدّعى كون الوصف في حال الانقضاء فرداً في قبال حال التلبّس ، فإنْ صحّ سلبه في حال الانقضاء فقد صحَّ سلبه بقول مطلق ، لانحصاره فيه .
فيسقط إشكال المحقق الرشتي ، وكذا تسليم المحقق الخراساني .
ثم جعل يردُّ على المحقق صاحب ( الكفاية ) قائلا :
والتحقيق : عدم خلوص كلّ ذلك عن شوب الإشكال ، لأنّه أفاد أن قيد « الآن » يمكن إرجاعه إلى المسلوب عنه « زيد » ويكون أمارةً على المجازيّة في الأعم ، وكذا إنْ رجع إلى نفس السّلب ، فقال المحقّق الإصفهاني : بأنّ

393

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست