مقتضى الأدلّة والاُصول في معنى المشتق ويقع البحث في مقامين : الأول : في مقتضى الأدلَّة . والثاني : في مقتضى الأصول ، بعد اليأس عن الأدلَّة . والكلام في المقام الثاني في جهتين : الأولى : فيما يقتضيه الأصل من الجهة الاصوليّة ، فيبحث عمّا هو مقتضى الأصل في تنقيح وتعيين المفهوم الموضوع له المشتق . والثانية : فيما يقتضيه الأصل من الجهة الفقهيّة ، فإن لم يقم أصلٌ يوضّح وينقّح الموضوع له ، فما هو الأصل الذي يرجع إليه الفقيه في مقام الفتوى ؟