وأجاب الفخر والمحقق الثاني وغيرهما عنها بضعف السند . وهذه هي الرواية : محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له : إن رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له أخرى . فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنها أرضعت ابنته » [1] . التحقيق في سند رواية ابن مهزيار وقد أورد على سند هذه الرواية بوجهين : الأول : الإرسال . فذكر لإثبات إرسالها وجوه : 1 - إن المراد ب « أبي جعفر » - متى أُطلق - هو الإمام الباقر عليه السلام ، وابن مهزيار من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ، ولو كان المراد هو الإمام الجواد لقيَّد ب « الثاني » . 2 - إن ذكر ابن شبرمة في الرواية قرينة على أن المراد من أبي جعفر فيها هو الباقر عليه السلام ، لأن ابن شبرمة كان معاصراً له لا للإمام الجواد ، فتكون الرواية مرسلة ، لسقوط الواسطة المجهول حالها بينه وبين الإمام عليه السلام . 3 - لو كان المراد هو الإمام الجواد عليه السلام - لأنه من أصحابه - لما جاءت الرواية - كما في ( الكافي ) - بلفظ « رواه عن أبي جعفر » الظاهر في النقل مع الواسطة ، وإلاّ فلا حاجة إلى هذا اللّفظ ، كما هو الحال في سائر
[1] وسائل الشيعة 14 : 305 . الباب 14 من أبواب ما يحرم بالرّضاع .