فهذه المسألة احدى الثمرات الفقهية للنزاع ، وقد ظهر جريانه في مثل « الزوجيّة » من الجوامد . وتفصيل الكلام في هذه المسألة هو : إن الأصل في المسألة هو الشيخ في ( المبسوط ) و ( النهاية ) ، وقد اختلفت فتياه في الكتابين ، وتبعه على كلّ منهما طائفة من الفقهاء ، وهي احدى الفروع الأربعة التي ذكرها : 1 - لو كانت له زوجة كبيرة وأخرى صغيرة . 2 - لو كانت له زوجتان كبيرتان وصغيرة . 3 - لو كانت له زوجة كبيرة مع زوجتين صغيرتين . 4 - لو كانت له زوجتان كبيرتان مع زوجتين صغيرتين . ثم إنّ اللبن تارةً يكون لبن الفحل وهو الزوج ، وأخرى لبن غيره . وأيضاً : تارةً يكون الرضاع مع الدخول بالكبيرة ، وأخرى مع عدم الدخول بها [1] . أدلّة القولين قال العلاّمة وجماعة بحرمة الكبيرة الثانية ، لأن المشتق حقيقة في الأعمّ ، وقال آخرون بعدم الحرمة ، لكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس ، وقد ادّعي الإجماع على حرمة الأولى ، ولا خلاف في ذلك إلاّ من بعض متأخّري المتأخّرين . وقد استدلّ للقول بعدم الحرمة برواية علي بن مهزيار ، وهي نصٌّ في ذلك .
[1] وما في نسخ ( الكفاية ) : « مع الدخول بالكبيرتين » غلط من النسّاخ ، والصحيح : مع الدخول بإحدى الكبيرتين .