responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 337


المقدّمة الثانية ( في تحرير محلّ النزاع ) تارة : يكون لمجموع الهيئة والمادّة - من الألفاظ - وضع واحد .
واُخرى : يكون لكلّ من الهيئة والمادّة وضع مستقل .
فما يكون من القسم الأوّل ، يسمّى بالجامد ، والوضع فيه شخصي .
وما يكون من القسم الثاني ، يسمّى بالمشتق ، والوضع في طرف الهيئة نوعي ، وفي المادّة قولان .
وكلّ من القسمين ينقسم إلى قسمين ، فالمشتق ينقسم إلى :
1 - قسم قابل للحمل على الذات والاتحاد معها ، كاسم الفاعل واسم المفعول .
2 - قسم لا يقبل ذلك ، كالأفعال والمصادر وأسماء المصادر .
ولا خلاف بينهم في أنّ مورد البحث هو القسم الأوّل ، أمّا الثاني فخارج ، فيكون موضوع البحث في المشتق أخص من العنوان .
إلاّ أنّ الظاهر من كلام صاحب ( الفصول ) [1] اختصاص البحث باسم الفاعل وما يشبهه فقط ، فلا يعمّ كلّ ما هو قابل للحمل ، كأسماء الآلات ، لأن « المفتاح » مثلا يصدق حتى مع عدم تحقّق الفتح بالفعل ، فالموضوع له فيه أعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس . إلاّ أن الحق - وفاقاً لصاحب ( الكفاية ) وغيره - عموم البحث لمثله ، لوقوع النزاع فيه ، غير أن مبادئ المشتقات تختلف ، فقد يكون فعلا ، وقد يكون حرفةً ، وقد يكون ملكةً ، وقد يكون شأنيّةً ، ويختلف التلبّس والإنقضاء فيها بحسب اختلاف المبدء .
فإن كان المبدء هو الحدث ، فالتلبّس يكون تلبّس الفعليّة وانقضاؤه بانقضائها ، وإنْ كان حرفةً أو ملكة فليس المبدء هو الفعليّة ، فلذا يصدق



[1] الفصول الغروية : 60 .

337

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست