responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 323


كذلك ، فلفظ « العيون » يدل على تعدّد « العَين » المفروض كونه موضوعاً بأصل اللّغة لأكثر من معنى ، لا أنه يدل على « عَين » و « عين » و « عين » . . . بأن يراد من اللّفظ الأوّل الباصرة ، ومن الثاني : الجارية ، ومن الثالث : عين الشمس . . . وهكذا . . .
ثمرة البحث في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى هذا ، وللبحث عن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ثمرات :
منها : ما تقدَّم في مثال بيع غانم ، وكذا عتقه ، وكذا لو كان له زوجتان باسم هند ، فطلَّق هنداً ، وهكذا في جميع الألفاظ المشتركة ، الواقعة في إنشاء ، من البيع والوصيّة والصّلح والهبة والطلاق .
ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام » [1] هل يفيد جعل الحليّة فقط ، أو يفيد جعلها وجعل استمرارها متى شك فيه ؟
ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » [2] فالبحث المشار إليه جار فيه كذلك .
وعلى الجملة ، هل الخبران يجعلان الحلّ والطّهارة فقط ، أو يصلحان لجعلهما وجعل استصحابهما لدى الشك في بقائهما ؟
ومنها : في قوله عليه السلام : « لا ينقض اليقين بالشك » [3] هل يمكن إرادة « قاعدة اليقين » و « الاستصحاب » معاً منه ، بأنْ يكون لفظ « اليقين »



[1] انظر : وسائل الشيعة 17 / 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، رقم : 4 .
[2] المستدرك 2 / 583 ، الباب 30 من أبواب كتابة الطهارة عن المقنع ، وفي وسائل الشيعة ، باب 37 من أبواب النجاسات عن التهذيب ، وفيه « نظيف » بدل « طاهر » .
[3] الكافي 3 / 352 .

323

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست