responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 307


وأجاب رابعاً : بأن المجاز باب واسع ، ومعه فلا حاجة إلى الاشتراك .
وقال شيخنا في الجواب عن استدلال القائلين بوجوب وضع المشترك : بأنّ أساس الإستدلال هو عدم تناهي المعاني ، وهذه الدعوى أوّل الكلام ، وما أقاموا عليها من الدليل لا يفي بها ، فقوله تعالى : ( مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ) [1] و ( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ) [2] لا ينافي التناهي ، فعدم تناهي المعاني غير مسلَّم ، نعم ، هي كثيرة إلى ما شاء الله .
على أنّ البحث يدور حول الألفاظ الموجودة ، والألفاظ المشتركة الموجودة محدودة ، كلفظ العين والقرء ، وهي لا تفي بالغرض - وهو التفهيم - بالنسبة إلى المعاني غير المتناهية كما قيل .
فالقول بوجوب الاشتراك باطل قطعاً .
فالحق : إمكان الاشتراك .
تفصيلُ المحقق الخوئي وأفاد السيد الخوئي تفصيلا في المقام وهو : استحالة الاشتراك على مبنى التعهّد في حقيقة الوضع وإمكانه على سائر المباني ، أمّا الإمكان ، فلأن الوضع أمر اعتباري ، والاعتبار خفيف المؤنة ، فلا مانع من أن يعتبر المعتبر أن يكون اللّفظ الواحد علامةً لمعنيين ، أو يكون موضوعاً لهما ، أو تكون ملازمة بينه وبينهما . . .
وأمّا الاستحالة على مبنى التعهّد ، فلأن التعهّد أمر نفساني واقعي غير



[1] سورة لقمان : 27 .
[2] سورة المدثر : 31 .

307

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست