responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306


يجعل اللّفظ مرّة لهذا المعنى ، ومرّة لذاك ، وأخرى للثالث . . . فلو كانت المعاني غير متناهية فالأوضاع كذلك ، لكنّ صدور الوضع غير المتناهي عن المتناهي محال .
قال في ( المحاضرات ) عن هذا الجواب بأنه متين جدّاً .
فأشكل شيخنا :
أوّلا : إن باب الوضع هو باب الجعل ، وإنه لا ريب في أنّ المجعول في القضايا الحقيقيّة أحكام غير متناهية كما فرضوا ، إذ الجعل والمجعول في القضايا الحقيقيّة يتعدّدان بعدد الأفراد بإنشاء واحد ، فأيّ محذور لأنْ يوضع اللّفظ بجعل واحد للمعاني المتعدّدة ؟
فهذا إشكال نقضي .
وأيضاً : لازم ما ذكر هو إتحاد العصيان في موارده ، والحال أنّ شرب هذا الخمر معصية ، وشرب ذاك معصية اُخرى ، وهكذا الثالث . . . وكذلك الإطاعة .
وتلخّص : إن الأحكام متعدّدة بالبرهان ، وباختلاف الإطاعة والعصيان ، وإذا تعدَّد المجعول تعدّد الجعل ، لأن الجعل والمجعول في الحقيقة واحد .
وثانياً : إن صدور الأفعال غير المتناهية من النفس الإنسانيّة لا إشكال فيه ، والدليل عليه نفس الدليل على المجعولات غير المتناهية في القضيّة الحقيقيّة .
وهذا هو الحلّ .
وأجاب المحقق الخراساني ثالثاً : بأنّ الوضع مقدمة للاستعمال ، والاستعمال متناه ، لكونه فعلا خارجيّاً وليس كالأفعال النفسانية ، فجعل الألفاظ غير المتناهية للاستعمالات المتناهية باطل .

306

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست