responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 294


على المصاديق فقط ، فهل يوجد ، أو أنه ليس إلاّ الاعتبار العرفي ؟
قال صاحب ( الحاشية ) بالأوّل وتبعه صاحب ( الكفاية ) .
وعلى هذا المبنى لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللّفظي ، لأنه في كلّ مورد يشكّ في دخل شيء في التأثير فلابدَّ من الاحتياط . . . إلاّ أن المحقق المذكور يرى جواز التمسّك بالإطلاق المقامي ، من جهة أن الشارع لمّا قال ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) [1] فهو في مقام البيان للسبب المؤثّر ، فلو أنه لا يمضي ما هو المؤثر عند العرف لزم عليه بيان تخطئته للعرف والتصريح بذلك ، وإذ لا بيان ، فهو موافق لهم في التطبيق .
قال شيخنا الأستاذ :
وفيه : إن أصل المبنى غير صحيح ، لأن سببيّة إنشاء البيع ليست من الأمور الواقعيّة التكوينيّة ، بل هي اعتباريّة ، ولا معنى للتخطئة والتصويب في الأمور الإعتباريّة .
البحث الثاني إنه بعد التنزّل عن الإشكال في المبنى ، فهل يمكن التمسّك بالإطلاق أو لا ؟
والحق : تماميّة التمسّك بالإطلاق بالبيان المتقدّم ، فإن برهان حفظ الغرض يثبت أن الشارع أمضى طريقة أهل العرف في التطبيق .
هذا على مبنى صاحب ( الكفاية ) .
وأمّا على مبنى المشهور ، فنقول بعد الفراغ عن كون المولى في مقام البيان :



[1] سورة البقرة : 275 .

294

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست