responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 290


المعيَّن ، ثم يبرز الاعتبار بلفظ « بعت » وهكذا .
هذا ، ولا يخفى أنّ صيغة البيع - مثلا - ليست البيع ، وهي مركبةٌ من الإيجاب والقبول ، فالسبب أو الآلة أو المبرِز - على جميع المباني - مركّب ، لكنّ ما يحصل بالصّيغة - وهو المسبب ، أو ذو الآلة ، أو الاعتبار المبرز - أمر بسيط ، وهو البيع ، وكذا الطلاق ، والنكاح وغيرهما من عناوين المعاملات ، فإنها بسائط ، وأمر البسيط يدور بين الوجود والعدم .
ولا يخفى أيضاً : أن المراد من الصحيح هنا هو الأعم من التامّ الأجزاء والشرائط وممّا يترتّب عليه الأثر شرعاً ، فليس المراد منه خصوص التامّ الأجزاء والشرائط ، كما أنّ المراد من الفاسد هو الأعم ممّا ليس تامّاً من حيث الأجزاء والشرائط .
جريان البحث على جميع الأقوال فنقول في القول الأوّل ، بأن المسبَّبات في العقود والإيقاعات من صيغها الخاصّة كالبيع والطلاق اُمور اعتباريّة ، وهذا الاعتبار لا يخلو ، إمّا أن يكون اعتبار نفس المنشيء للصّيغة ، أو يكون اعتبار العقلاء ، أو يكون اعتبار الشارع ، وهذه الاعتبارات قد تجتمع وقد لا تجتمع ، فلو باع ما لا ماليّة له عند العقلاء ، فقد تحقّق البيع في اعتباره ، دون اعتبار العقلاء والشارع ، ولو باع بيعاً ربويّاً تحقّق البيع في اعتباره واعتبار العقلاء دون الشارع ، وقد تجتمع الاعتبارات الثلاثة ، كما في المعاملة الجامعة للشرائط المؤثرة شرعاً .
فإن قلنا : بأن البيع اسم للمسبّب في اعتبار المنشئ فقط ، جرى فيه بحث الصحيح والأعم ، لما ذكرنا في معنى الصحّة والفساد ، إذ بناءً عليه يكون صحيحاً فيما لو رتّب العقلاء والشارع الأثر على اعتبار المنشئ ، ويكون فاسداً

290

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست