responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 291


فيما إذا لم يرتّبوا الأثر .
وكذا إن قلنا : بأنه اسم للمسبّب في اعتبار العقلاء ، فإن ترتّب الأثر موقوف على اعتبار الشارع ، فيكون صحيحاً ، وإلاّ فهو فاسد .
فيكون المسبب - وهو البيع - إمّا باعتبار المنشئ وإمّا باعتبار العقلاء ، وأمّا باعتبار الشارع فباطلٌ ، لأن الشارع شأنه شأن الإمضاء ، ولا تأسيس له في المعاملات .
لكنّ التحقيق أنه باعتبار المنشئ فقط ، لأنه فعله ، وهو البائع ، أو الموجر ، أو المطلِّق . . . وهكذا .
وتلخّص : إن البحث على مبنى المشهور جار في ألفاظ المعاملات .
وهو أيضاً جار على القول الثاني ، وهو مبنى الميرزا ، لأن نسبة « بعت » إلى ما يتحقق به - وهو « البيع » - نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، وعليه ، فالمتحقّق بتلك النسبة إمّا يكون في اعتبار المنشئ للصّيغة وإمّا يكون في اعتبار العقلاء ، أمّا اعتبار الشارع فلا يوجد ، وكلّ منهما يتّصف بالصحّة والفساد .
وكذلك الحال على القول الثالث ، وهو مبنى السيد الخوئي ، فإنّه يتّصف بالصحّة والفساد أيضاً ، لأن ذلك الأمر يكون قائماً باعتبار المنشئ قطعاً ، لأن لفظ « بعت » يصير بناءً على ذلك مبرزاً لعمله النفساني ، وهو الذي يعتبر الزوجيّة بين هند وزيد ، ثم يبرز اعتباره بقوله : « زوّجت » . . . وهكذا ، ثم هذا الاعتبار يكون نافذاً عند العقلاء تارةً وأخرى غير نافذ ، فإن كان نافذاً عدّ صحيحاً عقلائيّاً ، ثم الشارع تارةً ينفّذه فيكون صحيحاً شرعيّاً ، وإلاّ ففاسداً .
فظهر : أنّ البحث يجري في ألفاظ المعاملات على جميع المباني .

291

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست