responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274


على بطلان الترتّب ، لعدم تحقّق الصحيح الفعلي بدون قصد القربة ومع وجود المزاحم - بل القائلون بالوضع للصحيح يريدون التام الأجزاء والشرائط التي في مرتبة قبل الأمر ، وهذه الحقيقة يكون فيها الأقل والأكثر ، وتقبل تعلّق اليقين والشك الذي هو موضوع أصالة البراءة .
أقول :
لقد وافق دام ظلّه على هذه المناقشة ، في الدورة اللاّحقة ، ولأجلها ذهب إلى انتفاء الثمرة ، وإجراء البراءة على القولين ، أمّا في الدورة السّابقة فقد أجاب عنها بما ذكر ، وحاصله : إنّا قد عرفنا المأمور به نحو معرفة من ناحية عنوان « الناهي عن الفحشاء » و « المسقط للأمر » و « للإعادة والقضاء » فكان علينا تحصيل المعنون بهذا العنوان ، فهل يحصَّل بإتيان الفاقد للشيء المشكوك جزئيّته أو لا ؟ فمقتضى القاعدة هو الاشتغال على القول بالصحيح .
ولعلّ هذا هو الأظهر ، والله العالم .
مناقشة الشيخ الحائري مع المحقق الخراساني وتعرّض شيخنا لإشكال الشيخ الحائري على صاحب ( الكفاية ) ، وهو : إنّ الذي تعلَّق به التكليف ودخل تحت الأمر ليس الصّلاة المركَّب من التكبيرة والركوع والسجود وغيرها ، لأن المركب ينقسم إلى الصحيح والفاسد ، فلا يستقيم قول الصحيحي كالمحقق الخراساني ، بل إن الصلاة معنى بسيط ، وهو غير التكبير والركوع والسجود ، إلاّ أنه متّحد معها وجوداً ، وهذا المعنى البسيط هو الداخل تحت الأمر ، وإذا كان بسيطاً كما تقدَّم فلا يعقل فيه الأقل والأكثر ، فلا مناص على القول بالوضع للصحيح من الالتزام بالاشتغال .

274

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست