responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261


2 - مقام الإثبات وأمّا في مقام الإثبات ، فصحيحة الحلبي معارضة بصحيحة زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الطّهور والصّلاة » [1] لكونها صريحة في خروج الطهارة ، وأخبار التكبيرة فيها صحيحة محمد بن مسلم : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلّه » [2] والإجزاء يكون في مقام الامتثال ولا علاقة له بمرحلة المسمّى والموضوع له اللّفظ . وأمّا الإستدلال بحديث « لا تعاد » وكذا كلّ ما اشتمل على « يعيد » ونحوه ، ففيه : أنّها دليل على خلاف المطلوب ، لأن الإعادة وجود ثان بعد الوجود الأوّل .
أقول :
قد يناقش في كلام الأستاذ في رواية التكبيرة ، بأنّها لا تنافي دخول التكبيرة في المسمّى ، لظهورها - وبقرينة ذيلها - في كفاية المرّة الواحدة ، فالرّواية دالّة على الأمرين : دخولها في حقيقة الصّلاة ، وكفاية المرّة ، لكنّ الثلاث والسبع أفضل .
وقد ذكر في الدورة السابقة أنّ في بعض الأخبار : إن التكبيرة مفتاح الصّلاة ، فقال : بأنّ ظاهر ذلك خروجها عن حقيقة الصلاة ، لأنّ مفتاح الشيء خارج عنه . لكنْ قد يقال : بأن المراد من المفتاح : ما به يفتح أو يفتتح الشيء ، وهذا قد يكون خارجاً كمفتاح الدار ، وقد يكن داخلا ومنه التكبيرة ، ولذا جاء في بعض الأخبار : افتتاح الصّلاة . . .
وأفاد في الدورة السابقة أيضاً ما جاء في الأخبار من أن فرائض الصلاة :



[1] وسائل الشيعة 1 / 372 الباب 4 من أبواب الوضوء ، رقم : 1 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 10 الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، رقم : 4 .

261

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست