responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236


وثانياً : إنه يلزم الترادف بين لفظ « الصلاة » ولفظ « مطلوب » وهو باطل كما لا يخفى .
وثالثاً : إنه يرد عليه ما يرد على الشق الأخير الآتي .
وإن كان بسيطاً ، وكان عنواناً ملزوماً مساوياً لعنوان « المطلوب » ، فإنّه حينئذ يصير معلوماً ، ولا يقع فيه الشك كي يتمسّك بالبراءة عن وجوب ما شك في جزئيته أو شرطيّته ، لأن البسيط ليس فيه أقل وأكثر حتى يدور الأمر بينهما فيتمسّك بالبراءة ، والحال أن القائل بالصحيح يتمسّك بها .
وأيضاً : فإن مجرى البراءة هو صورة عدم معلوميّة التكليف بنحو من الأنحاء ، ومع العلم به بعنوان من العناوين يتنجّز ، فلا موضوع للبراءة .
وهذا ما يرد على الشق السابق - وهو كون العنوان هو « المطلوب » - لأنّ العنوان المذكور ليس فيه أقل وأكثر .
وكيف كان ، فإنه مع العلم بالعنوان الذي تعلَّق به الأمر ، وجب على المكلَّف الاحتياط ، كي يحرز تحقّق ذلك العنوان .
هذا هو الإشكال .
جواب المحقق الخراساني فأجاب باختيار الشقّ الأخير ، لسلامته عن اشكال تقدّم ما هو المتأخّر ، وعن إشكال الترادف ، ويبقى إشكال سقوط البراءة ، فأجاب بجريانها ، لأن العنوان وإن كان في نفسه بسيطاً لا أقلّ وأكثر له ، إلاّ أنه متّحد مع الأجزاء والشرائط بنحو من الاتحاد ، ولما كانت مردّدة بين الأقل والأكثر كانت البراءة جاريةً بلا إشكال .

236

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست