responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 230


يرد عليه شيء .
المقدمة الرابعة ( في تصوير الجامع ) إنّه - سواء قلنا بالوضع لخصوص الصحيح أو الأعم - لابدّ من تصوير جامع بين الأفراد ، وذلك ، لأن الوضع الخاص والموضوع له العام غير معقول ، وكذلك الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، لأنّ الالتزام بوضع لفظ « الصّلاة » لكلّ حصّة حصّة من الصلاة ، يستلزم أوضاعاً كثيرة ويلزم الاشتراك اللّفظي ، وهذا لا يلتزم به أحد ; بقي الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع العام والموضوع له الخاص ، وإذا كان الوضع عامّاً لزم تصوير الجامع بين الأفراد ليكون هو الموضوع له لفظ « الصلاة » .
فإن قيل - كما ذكر شيخنا في الدورة السّابقة - : إن الجامع العنواني كعنوان « الناهي عن الفحشاء والمنكر » يجمع بين مصاديق الصّلاة ، وهي المعنون له ، ولا حاجة إلى تصوير جامع بين الأفراد ليكون هو الموضوع له لفظ « الصلاة » .
قلنا : المقصود تصوير جامع يكون الموضوع له لفظ « الصلاة » ويمكن تصوير الثمرة معه ، وأمّا الجامع العنواني كما ذكر فلا ثمرة للبحث معه ، لأنّ اللّفظ إن كان موضوعاً للعنوان لزم القول بعدم الوضع للمعنون ، وإن كان موضوعاً للمعنون بواسطة العنوان أصبح الموضوع له خاصّاً ، فيكون اللّفظ مستعملا في الخاص ، والخاصّ لا إطلاق فيه ولا إجمال ، فلا ثمرة للبحث .
إنّ المهمّ تصوير جامع بحيث يتمكن من التمسّك بالإطلاق معه ، لأنه - على القول بالصحيح - يكون الخطاب مجملا ، بخلاف ما إذا قلنا بالوضع للأعم ، فإنه يتمكن من التمسك بالإطلاق ، لكون الموضوع له معلوماً وكذا

230

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست