المستعمل فيه ، فلو شك في اعتبار جزء أو شرط في الصلاة فلا ريب في صدق الطبيعة على ما عدا المشكوك فيه ، وحينئذ أمكن التمسّك بالإطلاق لرفع الشك ، بخلاف ما إذا قلنا بالوضع لخصوص الصحيح ، فإنه يحتمل دخل الجزء أو الشرط المشكوك فيه في ذات الموضوع له وصحة العمل ، فيكون المعنى مجملا ، فلا مجال حينئذ للتمسك بالإطلاق ، لدفع جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيته ، لأنَّ شرط التمسّك به إحراز صدق المعنى . إذن ، لابدَّ من تصوير جامع ذاتي ليكون محور البحث في الصّدق وعدم الصّدق على كلا القولين ، والجامع العنواني لا يصلح لذلك ، لكون الوضع فيه إمّا للعنوان فالمعنون لا اسم له ، وإمّا للمعنون فيكون فرداً فلا جامع له . وكيف كان . . . فلابدَّ من تصوير الجامع على كلا المسلكين .