responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22


وحاصله : الموافقة مع صاحب ( الكفاية ) في خصوص ما إذا كان الغرض من التدوين هو غرض خاص ، كالصحّة والمرض في علم الطب ، وحفظ اللّسان في علم النحو ، وصيانة الفكر في علم المنطق ، والمخالفة فيما إذا لم يكن الغرض من التدوين إلاّ المعرفة .
مناقشة الأستاذ وأورد شيخنا الأستاذ على دليل مائزيّة الغرض بنحو الإطلاق - كما عليه في ( الكفاية ) ، أو موجبةً جزئيّة كما عليه المحقق الخوئي - بأنّ ما ذكر من : لزوم كون كلّ باب علماً على حده لو كان التمايز بالموضوع ، لازم القول بمايزيّة الغرض كذلك ، لأنّ الغرض الحاصل من حجيّة الاستصحاب مغاير للغرض الحاصل من مسألة منجّزية العلم الإجمالي ، هذا في علم الأصول ، وفي المنطق كذلك ، إذ الغرض الحاصل من مباحث المعرّف مغاير للغرض الحاصل من مباحث القضايا ، فهما غرضان ، وهكذا .
فإن قيل : الأغراض المترتبة على المباحث والأبواب لها جامع ، وذلك الغرض الجامع غير داخل تحت غرض جامع آخر ، فالأغراض المترتّبة على الأبواب في علم الأصول وإن كانت مختلفة ، لكنّها كلّها تجتمع تحت غرض واحد جامع لها ، وهو التمكّن من استنباط الوظيفة الشرعية - بالمعنى الأعم ، من العلم والعلمي والأصل العملي - وليس هناك غرض فوقه .
وكذا الأمر في علم المنطق وغيره .
قلنا : القائل بكون التمايز بالموضوعات أيضاً يقول نظير هذا ، فهو يقول بأنّ هناك موضوعاً جامعاً بين موضوعات المسائل والأبواب ، يبحث في العلم عن العوارض الذاتيّة لذلك الموضوع ، فالإفتراق بين العلوم يكون

22

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست