responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21


أما المقام الأول : فحقيقته أن كلّ شخص إذا كان جاهلا بحقيقة علم من العلوم وأراد الإحاطة به ولو بصورة إجمالية ، فللعالم بذاك العلم أنْ يميّزه له عن غيره من العلوم بما شاء من التمييز ، بالموضوع أو المحمول أو الغرض ، كأن يقول له في مقام تعريف علم النحو : إن موضوعه الكلمة والكلام ، أو يقول : غايته حفظ اللسان عن الخطأ من المقال ، أو يقول : محموله الإعراب والبناء .
وأما المقام الثاني : فلأن المؤلّف والمدوّن للعلم يختلف تمييزه له عن غيره باختلاف الدواعي .
فتارة : يكون هناك غرض خارجي يترتب على العلم والمعرفة بتلك المسائل التي دوّنها ، فلابدَّ من البحث عن كلّ مسألة اشتملت على ذلك الغرض ، كما أن التمييز حينئذ لابدّ وأن يكون بالغرض ، وليس له التمييز بالموضوعات ، إذ لا عبرة - في الغرض - بوحدة الموضوع وتعدّده ، على أنه يقتضي أن يكون كلّ باب بل كلّ مسألة علماً على حدة ، كما ذكر صاحب ( الكفاية ) .
وأخرى : يكون الداعي إلى التدوين نفس العلم والمعرفة ، دون أنْ يكون هناك غرض خارجي يدعوه إلى تدوين المسائل . وهذا يكون على نحوين ، فتارةً هناك موضوع يريد أن يبحث عن أحواله ، كما في علم الطب ، فلابدّ من التمييز بالموضوع ، وأخرى هناك محمول يريد أن يبحث عمّا يعرض عليه ذلك المحمول ، كالحركة والسكون ، فلابدّ من التمييز بالمحمول فقط [1] .



[1] تعليقة أجود التقريرات 1 / 11 مؤسّسة صاحب العصر عليه السلام ، مصابيح الأصول 19 - 20 .

21

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست