responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210


رأي الأستاذ في هذا الجواب وهذا الجواب إنكار للأمر الأوّل من الأمرين ، وقد قرّبه الشيخ الأستاذ في الدّورة اللاّحقة بأنّه إذا كان الوضع أمراً غير إنشائي ، بل يحصل بمجرّد الالتزام النفسي والبناء من المعتبر ، فلو قال « جئني بولدي محمد » قاصداً تسميته بهذا الاسم ، فقد حصل الوضع ووقع الاستعمال من بعده ، فلا يبقى مجال للإشكال ، فهذا الجواب يتُم على مبنى التعهّد ، وكذا على مبنى المحقق الإصفهاني ، وهو التخصيص النفساني للّفظ بالمعنى .
وأمّا قياس السيد الحكيم [1] هذا المورد على مسألة حصول الفسخ للمعاملة بالفعل ، كبيع الشيء المبيع أو وطء الأمة ونحو ذلك ، ففي غير محلّه ، لأن الفسخ من الإيقاعات ، والإيقاع متوقّف على الإنشاء .
لكنّه في الدورة السابقة أورد على هذا الجواب بأنّ العلقة الوضعيّة هي قالبيّة اللّفظ للمعنى ، وهل تتحقّق القالبيّة بمجرَّد الاعتبار النفساني وقبل الإبراز ؟ فهل تتحقّق الزوجيّة بين هند وزيد قبل إبرازها بصيغة زوّجت مثلا ؟ كلاّ ، إنّه لا برهان على هذه الدعوى بل الوجدان وبناء العقلاء على خلافها ، فإنّ الوضع عندهم كسائر الأمور الإعتباريّة المحتاجة إلى الإبراز ، فهم لا يرون تحقّق الوضع بنفس الاعتبار ومجرد البناء .
وإذا احتاج الوضع وتحقّق العلقة الوضعيّة إلى مبرز عاد الإشكال .
أقول :
وعندي أن الحق ما ذهب إليه في الدورة السابقة ، ويكون حلّ المشكل منحصراً بإنكار الأمر الثاني من الأمرين .



[1] حقائق الأصول 1 / 48 ط مكتبة البصيرتي .

210

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست