responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 102


قال صاحب ( الكفاية ) : وجه عدم الصحّة هو : إنّ هذا الاستعمال وإنْ كان في الموضوع له ، إلاّ أنه بغير ما وضع عليه .
فقالوا في شرح هذا الكلام : إن مراده تقييد الواضع للعلقة الوضعيّة .
قلنا : إنْ اُريد أنّ الوضع مقيَّد ، فليس من المعقول كون الوضع مقيّداً والموضوع له غير مقيَّد ، لأن الوضع من مقولة الإضافة ، فيكون التقييد في ناحية الإضافة موجباً للتقييد في متعلَّقها ، فتقييد الموضوع مع عدم تقييد الموضوع له غير ممكن .
وإنْ كانت العلقة الوضعيّة مطلقة غير مقيَّدة ، فلابدّ من كون الموضوع والموضوع له كليهما مطلقين ، وحينئذ جاز استعمال كلّ في مكان الآخر ، وبطل منع ذلك بناء على تقييد الوضع .
فلا يندفع هذا الإشكال ، اللهم إلاّ بأنْ يقال : إن الواضع شرط على المستعملين لدى الاستعمال لحاظ الاسم مستقلاّ ولحاظ الحرف آلةً . ويردّه : عدم وجود الموجب لاتّباع شرط الواضع والالتزام به .
القول الثالث :
إنّ المعنى الحرفي يختلف والمعنى الاسمي اختلافاً جوهريّاً ، وإليه ذهب جمهور المحققين ، غير أنهم اختلفوا في تصوير هذا الاختلاف وبيان حقيقته :
* رأي الميرزا فقال المحقق النائيني : إنّ المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ، والتباين بينهما هو بالإيجاديّة والإخطاريّة ، فالمفاهيم الاسميّة إخطاريّة ، والمفاهيم الحرفيّة إيجاديّة .

102

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست