responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98


ذلك من مصاديقها فلا يوجب الاختلاف في حقيقة الماء ولا يقع التّعارض بينها بل كلَّها مشير إلى مصاديقها فكذلك حال الأخبار المفسّرة للاستطاعة وهو معنى عرفيّ أعني القدرة على الحجّ بلا صعوبة كما مرّ وكلَّما فسّرت بشيء آخر فيجب حمله على هذا المعنى ومع عدم إمكانه فهو مردود لانّه مخالف لظاهر الاستطاعة الَّتي قيّد بها وجوب الحجّ في القرآن .
التنبيه الثّاني قد يتوهّم إنّه يجب تقديم ما هو الأسبق سببا من الاستطاعة للحجّ أو الدّين فان استطاع أوّلا ثم حصل الدّين يجب الحجّ وإن صار عليه الدّين أوّلا ثمّ صار مستطيعا يجب عليه أداء الدّين وفيه انه لا دليل على هذا التقديم أصلا بل يجب تقديم ما يقتضيه الدليل كما مرّ في المقام ثمّ مع عدم الدّليل يقدّم ما هو الأقوى مصلحة وإلَّا فالتّخيير كما لا يخفى .
التنبيه الثّالث قال في العروة يظهر من صاحب المستند ( العلَّامة الفاضل النّراقي أعلى اللَّه مقامه الشريف ) انّ كلا من أداء الدّين والحجّ واجب واللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرّضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحجّ والعود ولو مع عدم الوثوق بالتّمكَّن من أداء الدّين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحجّ بلا مزاحم ففيه انّه لا وجه للتّخيير في الصّورتين الأوليين ولا لتعيين تقديم الحجّ في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييريّا أو تعيينيّا مشروطا بالاستطاعة الغير الصّادقة في المقام انتهى موضع الحاجة أقول وفي كلامهما مجال للنظر اما المستند فلما عرفت من كلامنا تقديم أداء الدّين على الحجّ في الصور الثلاثة المذكورة أعني لزوم الحرج أو كون الدّين حالا مع المطالبة أو مؤجلا مع المطالبة بعد حلول الأجل والعلم بعدم تمكَّنه من الأداء بعد صرف ما في يده في الحجّ فلا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين من كلامه ولا لتقديم الحجّ في المؤجل مع عدم الوثوق بالتمكَّن من أداء الدّين وامّا صاحب العروة أعلى اللَّه مقامه فلمّا عرفت من صدق الاستطاعة فيما إذا لم يجب أداء الدّين لعدم المطالبة في رأس الموعد وعدم وقوعه في الحرج للدّين فما أفاد من قوله الاستطاعة الغير الصّادقة في المقام بنحو

98

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست