responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93


ودار الأمر بين أن يصرفه في الحجّ أو الدّين ففيه وجوه وأقوال لا تخلو عن ضعف ولمّا كان مناط الحكم هو معرفة معنى الاستطاعة وصدقها لا نحتاج إلى ذكر الأقوال والتعرّض لوجه ضعفها بل يعلم من مطاوي ما نذكره إن شاء اللَّه تعالى .
فنقول وباللَّه الاستعانة قد مرّ منّا في المسئلة الحادية والأربعين إنّ الاستطاعة معناها القدرة على الشيء بلا صعوبة وهي صادقة في المقام إذا رضي الدّائن بالتأخير في أداء الدّين مع وثوق المديون بل رجائه بأدائه ولو بعد موته بان يكون له أموال يؤدى الدّين منها سواء كان الدين حالاًّ أو مؤجّلا .
والحاصل عدم انزجار الدائن من تأخير الأداء إلى زمان تحقّق التأدية وأمّا في غير هذه الصّورة يجب أداء الدّين لانّه واجب مطلق بخلاف الحجّ فإنّه واجب مشروط بالاستطاعة .
لا يقال انّه مستطيع أي قادر على الحجّ كقدرته على أداء الدين وكل منهما تحت قدرته وهو معنى الاستطاعة ومع عدم التّرجيح لأحدهما يتخيّر لانّه يقال لا إشكال في انّه يقدر على الإتيان بإحدى الوظيفتين امّا الحجّ وحده وامّا أداء الدّين وحده ولا يقدر على الجمع بينهما فلا يستطيع الحجّ إذا كان مؤدّيا للدّين ولا أداء الدّين إذا كان حاجّا وعلى هذا يتعيّن عليه أداء الدّين لانّه واجب مطلق وليس مشروطا بشيء بخلاف الحجّ فإنّه واجب مشروط بالاستطاعة وقد عرفت أنّها منتفية إذا كان مؤدّيا للدّين .
إن قلت فكذلك لا يستطيع أداء الدّين إذا حجّ قلت نعم ولكن وجوب أداء الدّين ليس مشروطا بالاستطاعة شرعا فيجب مطلقا ومع امتثال أمر الدّين لا يستطيع الحجّ فليس بواجب .
إن قلت أيبطل حجّه إن أتى به قلت لا بل عصى بتركه أداء الدّين ولكن حجّه صحيح لانّه كان بترك التأدية وعصيانه مستطيعا للحج .
والحاصل إنّ عليه أداء الدّين أوّلا ثم على فرض تحقّق العصيان بترك تأديته يستطيع الحجّ فيجب عليه في هذه الصّورة ويصحّ منه لو أتى به بل نقول في تركهما معا يتحقّق استحقاق عقوبتين لترك التّأدية ولترك الحجّ وسيأتي مزيد تحقيق في المسئلة ( 107 ) من هذا الكتاب فانتظر .

93

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست