responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > في أن المرجع هو العرف عند الشك في الاستطاعة أو الحرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بناء على بقاء الشك عند العرف أيضا فالمرجع هو أصالة البراءة < / فهرس الموضوعات > بالمقدار اللَّازم بها في زمانها ومكانها بل الكتب اللَّازم له وآلات الصنائع التي يحتاج إليها بل فرسه والسّيارة للرّكوب عليها مع الاحتياج إليها بل السلاح اللَّازم له والحاصل كلّ ما يحتاج إليه في معاشه فلا يجب بيعها للحجّ امّا لعدم صدق الاستطاعة عرفا إن كان أمواله منحصرا في ما ذكر بناء على ما بيّناه في المسئلة ( 42 ) من إنّ الاستطاعة هي ما لا يكون صعبا عليه تحمّله وامّا لقاعدة نفي الحرج فان الحج وإن كان حرجيا خصوصا في الأزمنة السّابقة مع الرّكوب على الدّواب وأمثالها ولكنّ الحرج يقدّر بمقدار المتعارف منه اللَّازم للحج وامّا الزائد عن المقدار المتعارف لعموم الحاج فلا يجب تحمّله كما لا يخفى .
لا يقال لا يلزم حرج في المسافرة إلى الحجّ لأنه يقال ولكن وجوب الحجّ حينئذ مستلزم لوقوعه في الحرج ولا يمكن دفعه إلَّا برفع الوجوب ولا فرق في إجراء القاعدة فيما إذا كان نفس الحكم حرجيّا أو كان مستلزما له .
ولكن لا يخفى انّه مع انحصار أمواله فيما ذكر ممّا يحتاج إليه في معاشه فان باعه وحجّ به فهو لا يجزي عن حجّة الإسلام بناء على الأوّل ممّا عرفت من معنى الاستطاعة لعدم صدق المستطيع على هذا الشّخص وامّا بناء على الثاني أي إذا كان نفي الوجوب لقاعدة لا حرج فيمكن أن يقال باجزائه عنها وذلك لأنّ قاعدة لا حرج إنّما تنفي الرّوم لا المشروعيّة لأنّ أصل المشروعيّة ثبت بالاستطاعة كما لا يخفى .
ولا يخفى أيضا انّه كلّ ما شكّ في الاستطاعة أو الحرج فالمرجع هو العرف فإن بقي الشكّ أيضا في الأوّل فالمرجع هو أصالة البراءة عن الحجّ ولا يجوز التّمسك بقوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * وذلك لعدم جواز التّمسك بالعام في الشّبهة المفهوميّة للمخصّص إذا كان كان متصلا كما إذا كان الشّك فيه من جهة الشك في مفهوم الاستطاعة لأنه لا إشكال في سراية إجمال المخصّص أعني قوله * ( ( مَنِ اسْتَطاعَ ) ) * إلى العام لأنّ المجموع كلام واحد ولا يتمّ ظهوره إلَّا بعد تماميّته والحاصل انّه يجب الحجّ على المستطيع ومفهوم هذا غير معلوم فلا يجوز التمسّك به .
وأمّا الثّاني أعني إذا كان المخصّص قاعدة لا حرج وهو مخصّص منفصل فقد يقال وإن كان للعام ظهور في العموم فيكون حجّة في العموم ولا

85

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست