نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 81
< فهرس الموضوعات > هل يسقط وجوب الحج إذا وجد الطيارة ولم يكن له شركاء ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان في أجرة الطيارة ضررا كثيرا لكن لا يكون بحال الشخص اجحافا < / فهرس الموضوعات > المسئلة التّاسعة والأربعون من أحرم للحجّ فاستطاع بعد الإحرام فهل يجب عليه إتمام الحجّ مستحبا وتأخير حجّة الإسلام إلى السنة الآتية إن كانت الاستطاعة باقية أو يجزي إحرامه لحجّة الإسلام أو يحتاج إلى تجديد الإحرام من ميقات آخر إن كان أمامه أو غيره فيه وجوه واستدل للأوّل بأنّه لا إحرام في إحرام لقوله تعالى في سورة البقرة آية ( 192 ) * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * ولكن يمكن ادّعاء انصراف الآية عن الحجّ المندوب خصوصا في مقابل الحجّ الواجب وللثاني بأنّه لا فرق في حقيقة الحجّ فالحج المندوب هو الحجّ الواجب حقيقة فيجزي إحرامه عن إحرامه وفيه انّ وحدة الحقيقة لا تدلّ على وحدة المأمور به فان الفرد المندوب هو الحجّ قبل الاستطاعة والفرد الواجب هو الحجّ بعد الاستطاعة مثلا إذا قال المولى أعط الفقير منّا من الحنطة بعد الظَّهر فأعطيته قبله لا يجزي عنك مع انّ حقيقة الحنطة واحدة وكذا إذا قيل صلّ ركعتين بعد طلوع الفجر فأتيت بها قبله فلا يجزي عن الواجب وإن كان قبله مستحبّا . وللثالث بعدم المانع لتجديد الإحرام بعد حصول الاستطاعة له إلَّا وجوب إتمام الحجّ المندوب وقد عرفت ضعفه خصوصا إذا قلنا بأنّ الإحرام ليس من اعمال الحجّ بل من شرائطه فلم يدخل في الحجّ بمجرّد الإحرام حتّى يجب الإتمام عليه وقد مرّ تحقيقات منّا في أطراف هذه المباحث في المسئلة ( 20 ) من هذا الكتاب فراجع ويأتي أيضا في المسئلة ( 129 ) . المسئلة الخمسون إذا وجد الطَّيارة للحجّ مثلا ولكن لم يوجد شركاء يركبون معه فان لم يتمكَّن من أداء أجرتها بتمامها سقط الوجوب بلا اشكال وكذلك إن كان بذلها مجحفا ومضرّا بحاله وانّما الكلام إذا كان الضّرر كثيرا ولكن لا يكون مجحفا بحاله مثلا إذا كان الضّرر الف تومان وثروته ألف ألف تومان أو أكثر فهل يجب الحجّ عليه أم لا وجهان فعن العلَّامة أعلى اللَّه مقامه في نظير المسئلة في التذكرة قال ( احتمل وجوب الحجّ لانّه مستطيع وعدمه لانّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له ) ولكن الظَّاهر في هذا المقام تقديم أدلَّة نفي الضرر لحكومته على أدلة الأحكام الأوليّة . لا يقال هذا انّما يكون إذا كان للأحكام الأوّلية فردان ضرري وغيره فيخرج
81
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 81