responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68


عقوبة فلا يجزى الثاني عن حجّة الإسلام بل يجب عليه الحجّ بعده ان استطاع ولكن إن كان مستطيعا فعلا فهل يقدم حجّة الإسلام أو القضاء عقوبة فإن قلنا بانّ القضاء واجب موسّع وكان مستطيعا بالنّسبة إليهما بأن يأتي بهما في عامين فلا إشكال في وجوب تقديم حجّة الإسلام على القضاء بناء على انّها واجب فوري بخلافه وأمّا ان قلنا بانّ القضاء أيضا واجب فوريّ كما هو ظاهر الأخبار أو كان مستطيعا بالنسبة إلى واحد منهما ولا يقدر على كليهما فلا إشكال في تقديم القضاء لانّه واجب مطلق بخلاف حجّة الإسلام فإنّه مشروط بالاستطاعة وهي منتفية مع الإتيان بالقضاء فالواجب هو القضاء لا غير نعم ان لم يأت بالقضاء عصيانا فيمكن أن يقال بوجوب حجّة الإسلام لوجود الاستطاعة حينئذ فإنّه لم يكن مستطيعا إذا أتى بالقضاء ومع تركه يصير مستطيعا بالنّسبة إلى حجّة الإسلام وحينئذ فإن تركهما معا يمكن أن يعاقب عليهما أمّا القضاء فلأنّه واجب مطلق عصى بتركه وامّا حجّة الإسلام فإنّها وإن كانت مشروطة ولكنّ الشّرط حاصل مع ترك امتثال الواجب المطلق كما لا يخفى .
تبصرة 1 - قال في العروة في هذا المقام - وإن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على إنّ القضاء فوري أوّلا فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه وعلى الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريّتها دون القضاء انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول قد عرفت ممّا بيّناه انّ تقديم القضاء عقوبة على حجّة الإسلام ليس لتقديم سببه لعدم أثر للتقديم في باب التّزاحم بل لانّه واجب مطلق بخلاف حجّة الإسلام فإنّه مشروط بعدم امتثال الواجب المطلق كما عرفت بل ليس مبنيّا على فوريّة القضاء أيضا لأنّه يجب تقديمه وإن قلنا بأنّه موسّع إذا علم بعدم قدرته على الامتثال مع التأخير عن هذه السّنة كما لا يخفى .
تبصرة 2 - قد عرفت ممّا بيّناه انّ حجّة الإسلام مشروطة بالاستطاعة وهي منتفية مع امتثال الأمر المطلق لا نفس الأمر المذكور لأنّ الأمر المطلق بنفسه لا يسلب القدرة عن الواجب المشروط لانّه قادر ومستطيع أن يأتي بالمشروط مع ترك امتثال الأمر

68

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست