responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57


وعلى الثالث فلا بدّ من كفاية الاستطاعة من المشعر مثلا لأنّه أوّل حجّة الإسلام بالنّسبة إليه .
وعلى الرابع فاللَّازم وجود الاستطاعة أيضا من الأوّل لعدم الدليل على الاكتفاء بهذا الحجّ إذا لم يكن مستطيعا من الأوّل منتهى ما يدلّ عليه الدليل هو الاكتفاء بالحرّية من المشعر مثلا .
وأما سائر الشّرائط فلا بدّ أن تكون بحالها كما لا يخفى وعلى الخامس فلا بد من الاستطاعة من أوّل أعمال الحجّ أيضا لأنّه لا دليل على الانقلاب في غير هذه الصّورة كما انّ احتساب العصر ظهرا مثلا انّما يكون إذا كان سائر شرائط الظَّهر موجودا مثل أن يكون في الوقت المشترك لا الاختصاص بالعصر أو مع الطَّهارة وأمثالهما من الشرائط .
وأما العلَّامة الطباطبائي في العروة الوثقى في هذا المقام فقد صرّح أولا بأنّ حجّة انقلاب شرعيّ وثانيا قال في اشتراط الاستطاعة هل هو من حين الدّخول في الإحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق أو لا يشترط ذلك أصلا أقوال أقواها الأخير لإطلاق النّصوص وانصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام .
أقول إن كان مراده انقلاب بقيّة أعمال الحجّ من حين الوقوف بالمشعر مثلا فلا بدّ من شرط الاستطاعة من هذا الوقت أيضا وإن كان المراد انقلاب تمام الأوّل من الأول إلى الآخر كما حقّقناه فقد عرفت أيضا عدم الدّليل على سقوط شرط الاستطاعة .
وأمّا ما استدلّ عليه من إطلاق النّصوص فمراده النصوص الواردة في انعتاق العبد وإدراكه أحد الموقفين فغير مفيد ضرورة إنّ النصوص المذكورة ليست في مقام البيان من جهة الاستطاعة بل هي في مقام الاكتفاء بالحرّية من أحد الموقفين وكذا ما أفاده من انصراف أدلَّة اعتبار الاستطاعة عن المقام وذلك لضرورة أنّ الانصراف إنّما هو إذا لم يكن حجّة حجّة الإسلام كالقول الأوّل من الأقوال المذكورة مثلا وإلَّا فلا وجه للانصراف إذا كان حجّة الإسلام حقيقة بتمامه أو من أحد الموقفين كما لا يخفى ثمّ لا يخفى إنّ العبد الذي يحجّ يكون مستطيعا غالبا امّا من حيث تموّله مع إذن مولاه أو

57

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست