responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > في أدلة اجزاء حج من حج معتقدا بعدم بلوغه فبان أنه كان بالغا أو حج باعتقاد عدم العقل أو عدم الاستطاعة أو عدم الحرية فبان خلافها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم وجوب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا < / فهرس الموضوعات > والذي يدلّ على ما ذكرنا الأخبار التي وردت في العبد إذا أعتق يوم عرفة واجزاء حجّه عن حجّة الإسلام كما استظهرنا منها جهله بالحكم وعدم القصد إلى امتثال الأمر الوجوبي أو غفلته عنه بدليل انّه يسئل عن حكمه بعد الوقوع كما هو ظاهر الأخبار المذكورة وغيرها من سائر الموارد وإلَّا فلا وجه لأجزائه عنها كما لا يخفى .
إن قلت الظاهر من الاخبار انّ حقيقة حجّة الإسلام غير الحجّ المندوب ولذا ورد في الصّبي والعبد لو حجّ عشر حجج لا يجزي عن حجّة الإسلام .
قلت الظاهر خلافه فان الحجّ حقيقة واحدة واجبا كان أو ندبا ولكن عدم اجزاء حجّ الصّبي من البالغ أو غير المستطيع عن المستطيع أو العبد عن الحرّ أو المجنون عن العاقل وهكذا ليس لاختلاف حقيقة الحجّ كما توهّم بل لانّ التكليف الإلزاميّ يتوجّه على العاقل البالغ الحرّ المستطيع سواء أتى بالحجّ قبل العلم بوجود هذه الأوصاف أو لا .
والحاصل إنّ الاختلاف إنّما هو في حقيقة المكلَّف لا المكلَّف به مثلا إذا قيل إذا أدركت الزّوال فأعط زيدا منّا من الحنطة فأعطاه إيّاه قبل الزّوال فلا يجزى عن الأمر الإلزامي المذكور وإن كان إعطائه إيّاه مستحبّا أيضا قبله مع انّ حقيقة الحنطة واحدة لأنّ التكليف الإلزامي مشروط بإدراك الزّوال وكذا فيما نحن فيه فهو مأمور بإتيان حجّة الإسلام بعد البلوغ فان حجّ قبل زمان البلوغ لا يجزى عن الحجّ الذي يصير واجبا بعده وإن كان نفس الحجّ حقيقة واحدة كما لا يخفى على المتأمّل وسيأتي الإشارة إليه في المسئلة ( 119 ) وغيرها .
الشّرط الثالث الحرّيّة المسئلة الثانية والعشرون لا ريب في إنّ المملوك لا يجب عليه الحجّ وإن كان مستطيعا من حيث المال للإجماع والرّوايات الواردة في كتب الفقه والاخبار كما ورد في الوسائل عن الفضل ابن يونس قال سئلت أبا الحسن ( ع ) فقلت يكون عندي الجواري وأنا بمكَّة فأمرهنّ أن يعقدن بالحج يوم التّروية فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلَّفهنّ بمكة فقال إن خرجت بهنّ فهو أفضل وان خلَّفتهن فلا بأس

49

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست