responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > بنساء على تصحيح حج الصبي مع البلوغ يوم عرفة فهل يجزي عمرته أيضا عن العمرة الواجبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من حج باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج أنه كان بالغا يجزيه عن حجة الاسلام < / فهرس الموضوعات > إحرامه من الميقات فتأمّل جيّدا .
المسئلة الحادية والعشرون من حجّ باعتقاد انّه غير بالغ فبان بعد الحجّ انه كان بالغا يجزيه عن حجّة الإسلام على الأقوى واستشكل بعض في الصحّة بأمرين أوّلهما انّ حجّة الإسلام مغايرة مع الحجّ المندوب حقيقة نظير صلاة الصّبح مع نافلته فكيف يجزي أحدهما عن الآخر وثانيهما إنّ الإتيان بالحجّ بقصد الأمر النّدبي لا يكون امتثالا للأمر الوجوبيّ فلا موجب لسقوطه .
أقول تميّز العبادة المأمور بها عن غيرها على قسمين امّا أن يكون تميّزه بالقصد فقط نظير فريضة الصّبح ونافلته فيعتبر فيه القصد إلى خصوص الفريضة وإلَّا لا يكفي عنها أصلا ولو اشتباها أو جهلا .
وأمّا أن يكون تميّزه بقيود واقعيّة كالصّيام المقيّد بشهر رمضان فيكفي كونه من شهر رمضان واقعا وإن لم يقصده بل قصد غيره جهلا أو اشتباها فهل الحجّ من قبيل القسم الأوّل أو الثّاني فالظاهر انّه من القسم الثّاني فان أتى به يجزي عن الواجب وإن لم يقصد الوجوب أو حجّة الإسلام إذا كان قيوده الواقعيّة موجودة كالعقل والبلوغ والاستطاعة والحرّية وأمثالها ولا يكفي إن لم يكن أحدها موجودا واقعا وإن أتى بقصد الوجوب وحجّة الإسلام .
والحاصل انّه إذا أتى بحجّ باعتقاد عدم العقل وعدم البلوغ وعدم الاستطاعة وعدم الحريّة فبان بعدها وجود جميع هذه الشرائط يصحّ ويكفي عن حجّة الإسلام سواء قصد الإتيان بأصل الحج من دون اعتبار قيد فيه أو اعتبر فيه عدم البلوغ والاستطاعة والحرية وأمثالها جهلا أو اشتباها وذلك لكفاية القصد إلى أصل الحج قربة إلى اللَّه تعالى وإلغاء هذه القيود إذا صدر عنه جهلا أو اشتباها فإنّها كالعدم حينئذ كما لا يخفى نعم إن أتى بالحج مقيّدا بأنّه غير بالغ أو غير مستطيع مثلا بمعنى إنّه لا يأتي به إن كان بالغا ومستطيعا فهو باطل وإن كان بالغا ومستطيعا واقعا كما إذا علم بأنّه بالغ ومستطيع فأتى به بعنوان عدم البلوغ والاستطاعة ولكن تحقق هذا الفرض بعيد من العاقل فلا جدوى لتعرّضه الا تبعا للقوم .

48

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست