responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 336


آخر غيره فان نوى لنفسه غير حجّة الإسلام عالما عامدا لا يجزى عن حجّة الإسلام ولا غيرها وإن نواه جهلا أو غفلة فهي تجزى عن حجّة الإسلام كالعبد المعتق يوم عرفة ونذر المشي إلى الحجّ كما مرّ في الأوّل والثّاني نعم إن نوى الحجّ عن الغير لا يجزى عن النّائب ولا عن المنوب عنه ولو جهلا أو غفلة مثل حجّ الصّرورة المستطيع عن الميّت .
المسئلة 155 لو كان عليه حجّ غير حجّة الإسلام كالنّذر ونحوه وكان وجوبه فورا فهل يصحّ منه الحجّ تطوّعا أو للغير أم لا فنقول هذا تابع لدليل فان كان الدّليل اقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن ضدّه أو عدم الأمر أو عدم قابليّة الزّمان لوقوع حجّ آخر فيه أو قلنا بملكيّة المنذور له للمنذور كما قيل بملكيّة حجّة الإسلام للَّه تعالى كما مرّ في الاستدلال الرّابع في المسئلة ( 149 ) فالدّليل يقتضي جريانه في النّذر أيضا بلا تفاوت أصلا وقد عرفت ضعف التّمسك بها كلَّها وأمّا إن كان الدّليل هو الأخبار المذكورة في الدّليل الخامس أو الاعتبار الذي حقّقناه في المسئلة ( 154 ) وتنظيره بصوم شهر رمضان فالظَّاهر عدم جريانها هنا بداهة إنّ الأخبار واردة في خصوص حجّة الإسلام فلا يسري إلى الحجّ النّذري والأدلَّة الدالَّة على عدم اجزاء غير حجّة الإسلام ممّن عليه حجّة الإسلام لا يأتي في الحجّ النّذري ونحوه أصلا كما لا يخفى على من تأمّل فيها فلا وجه لما في العروة في آخر مسئلة ( 110 ) من تنظيره بحجّة الإسلام كما لا يخفى .
تمّ الجزء الأوّل ويتلوه الجزء الثّاني إن شاء اللَّه تعالى .
في السّنة 1387 القمريّة في السّنة 1346 الشّمسيّة < / لغة النص = عربي >

336

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست