responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 335


الثاني انّه إذا نذر أن يحجّ ماشيا وحجّ كذلك يجزى عن حجّة الإسلام كما ورد في النّصوص المعتبرة مثل ما في صحيحة محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه فمشى هل يجزيه عن حجّة الإسلام قال نعم [1] وكذا في غيرها من الأخبار .
فلا بدّ من حملها على أحد أمور أوّلها أن يكون المنذور الإتيان بحجّة الإسلام فيجزئ عنها لذلك وفيه انّه خلاف الظَّاهر بل الظَّاهر انّه كان غافلا عن حجّة الإسلام .
ثانيها أن يكون الحجّ مجزيّا عن النّذر وعن حجّة الإسلام معا وفيه انّه لا دليل على ذلك مع انّه ادّعى بعضهم الإجماع على عدم التّداخل .
ثالثها أن يكون مجزيّا عن حجّة الإسلام فقط وعدم وجوب الوفاء بالنّذر ان نوى الحجّ في العام الأوّل ووجوب الوفاء به ان نوى باقي السّنوات أو نذر مطلقا والحاصل انّ من كان عليه حجّة الإسلام وأتى بالحجّ بعنوان النّذر جهلا أو غفلة يجزى عن حجّة الإسلام .
الثالث عدم اجزاء حجّ المستطيع عن الميّت كما يدلّ عليه الأخبار مثل قوله ( ع ) في صحيحة سعيد بن عبد اللَّه الأعرج انّه سئل أبا عبد اللَّه عن الصّرورة أيحجّ عن الميّت فقال ( ع ) نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به فان كان له مال فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله وهو يجزى عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال [2] وغيرها من الأخبار وقد مرّ الكلام فيه في الخامس من الأدلَّة من المسئلة ( 141 ) وقد مرّ تفسيرها وسائر الوجوه التي فسّروها بها وقد مرّ اشتراط فقدان الاستطاعة في النّائب وامّا المنوب عنه فلا شرط فيه سواء كان ذا مال أم لم يكن وقد مرّ سائر الوجوه التي فسّروها بها كما مرّ وكيف كان فعدم اجزاء حجّ المستطيع إذا حجّ عن الميّت كاشف عن عدم قابليّة ما قبل حجّة الإسلام لحجّ آخر والحاصل انّ ما بين حدوث الاستطاعة والإتيان بحجّة الإسلام غير قابل لحجّ آخر غير حجّة الإسلام كما انّ شهر رمضان غير قابل لصوم



[1] باب 27 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب الخامس من أبواب النّيابة من حجّ الوسائل .

335

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست