responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > إذا شك أن الميت أدى خمس ماله أو زكاته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره < / فهرس الموضوعات > وقع عقد ولم يعلم بطلانه فيترتّب عليه آثار الصّحة كما لا يخفى لاستمر السيرة عليه قديما وحديثا .
تبصرة إذا علم بأنّه تعلَّق بالميّت خمس أو زكاة ولم يعلم أنّه أدّاها أم لا فان قلنا بأنّهما يتعلَّقان بالذّمة فهما أيضا نظير الحجّ وامّا إذا قلنا بأنّهما يتعلَّقان بالعين على نحو الشّركة الحقيقيّة أو الشّركة في الماليّة أو من قبيل حقّ غرماء الميّت أو حقّ الجناية أو حقّ الرّهانة أو منذور التّصدّق أو نظير الكلَّي في المعيّن عينا أو ماليّة على النّحو الذي مرّ شرحه في المسئلة ( 133 ) المسئلة ( 62 ) من هذا الكتاب فلا إشكال في جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى بقاء الحقّ السّابق على العين هذا إذا كان الشّاك هو الوارث وامّا بالنّسبة إلى غيره فيجري الاستصحاب أيضا إلَّا إذا قام أمارة على خلافه مثل أن يدّعي الوارث مالكيّته وكانت العين في يده وهذا لانّ اليد أمارة على الملكيّة فيقدّم على الاستصحاب تقدّم الأمارة على الأصل .
لا يقال هذا إذا لم يكن في يده أمانة .
لأنّه يقال كون يده أمانة سابقا لا ينافي كونها أمارة على الملكيّة فعلا فان اليد أمارة على الملك إذا قارنه ادّعاء الملكيّة وكانت الملكيّة ممكنة في حقّ المدعي ولذا لو كانت العين مسبوقة بيد زيد مثلا ثمّ صار في يد عمرو فلا إشكال في عدم وقوع التّعارض بين اليد السّابقة واللَّاحقة وذلك لانّ اليد في السّابق كان دليلا على ملكيّة زيد وفي الحال أمارة على ملك عمرو ولا تنافي بينهما ولكنّ الظَّاهر انّ هذا إذا ادّعى عمرو ملكيّتها فقط بدون ادّعاء الانتقال إليه ولكن إن ادّعى انتقالها إليه فعليه الإثبات بالبيّنة وتمام الكلام موكول إلى محلَّه .
ومثل أن يدّعي الوارث أداء الزّكوة مثلا فإنّه يقبل قوله بلا إشكال فإنّه من أحد الموارد الَّتي يقبل قول مدّعيه وإن لم يكن دليل عام يدلّ على قبول ما لا يعلم إلَّا من قبل المدّعي كما لا يخفى .
المسئلة 149 من استقرّ عليه وجوب الحجّ وتمكَّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة بناء على الفوريّة في وجوب الحجّ للزوم العصيان لأمر الحجّ لنفسه وامّا

316

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست