responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 315


يقال انّ هذا إذا لم يكن اشتغال ذمّة الميّت موضوعا لوجوب القضاء على الوارث وامّا إذا كان كذلك فالأصل بقاء ذمّة الميّت بالحجّ ونحوه فيحمل عليه وجوب القضاء على الوارث كما لا يخفى وهذا ممّا لا خفاء عليه وامّا القول بعدم الوجوب لظاهر حال المسلم وانّه لا يترك ما وجب عليه فورا .
ففيه أوّلا انّ ظاهر حال المسلم ليس بحجّة ما لم يفد العلم أو الاطمئنان وثانيا ليس وجوب الحجّ فورا بناء على ما حقّقناه سابقا في المسئلة الثّالثة من هذا الكتاب نعم يمكن البناء في الواجبات الموقّتة مثل الصّلوات اليوميّة مثلا على انّه إن أتى بها في أوقاتها كما انّه إذا كان في حال حياته فيشك في الإتيان بها فيحكم ببراءة ذمّته عنها كما لا يخفى وكذا صوم شهر رمضان ونحوه ممّا له وقت معيّن نعم ان علم انّه فات عنه الصّلوة والصيام في زمان ولم يعلم انّه هل أتى بقضائهما أم لا فيجري الاستصحاب بالنّسبة إلى اشتغال ذمّة الميّت بها ووجوب القضاء على الوارث .
لانّ الظَّاهر انّ قاعدة تجاوز الوقت إنّما تجري بالنّسبة إلى شخص المكلَّف لا بالنسبة إلى تكليف شخص آخر مثلا إذا مضى وقت الصّلوة وشككت في أدائها فابن على أدائها في وقتها وامّا إذا شككت في إنّ الميّت أتى بصلاته في وقتها فلا يجري قاعدة الشّك بعد الوقت .
نعم يمكن أن يقال إنّا نعلم بعدم وجوب القضاء لأنّه إن كان الميّت بحيث لم يأت بالصّلوة أصلا فهو كاشف عن كفره ولا يجب على الوارث القضاء عنه وأمّا إن كان معتقدا بها فظاهر حاله الإتيان بصلواته بحيث يوجب الاطمئنان بإتيانها كما لا يخفى هذا وامّا أصالة الصّحة في عمل المسلم فلا يجري في حقّه أصلا وذلك لأنّه أوّلا لا عمل للميّت حتى يجري فيه أصالة الصّحة وانّما هي تجري في العمل .
وثانيا أصالة الصّحة في الفعل لا دليل عليه إلَّا بمعنى حمل فعل المسلم على الصّحة لا على الفساد مثلا إذا تكلَّم إنسان ولم تعلم انّه سلَّم عليك أو لعنك فحمل كلامه على انّه سلَّم لا يوجب ردّ السّلام عليه فالحمل على الصّحة بمعنى عدم سوء الظَّنّ بأخيه المؤمن كما ورد ( ضع فعل أخيك على أحسنه ) نعم يجري أصالة الصّحة في العقود فان

315

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست