responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 293


ففيه مواضع للنّظر أمّا أوّلا فلانّ ما أفاده أوّلا من أقربيّة حمل خبر محمّد بن عبد اللَّه على ما إذا عيّن مالا وخبر زكريّا على ما إذا لم يعيّن مالا من حمل خبر زكريّا على صورة الاضطرار أعني عدم سعة المال للحجّ البلدي فهو ممنوع بل عكسه أولى وذلك لانّ خبر محمّد مخصّص لخبر زكريّا والجمع المذكور لا شاهد له أصلا لعدم صلاحية الموثّق لان يكون شاهدا للجمع .
وأمّا ثانيا فلأنّه إن أراد الجمع بين الخبرين أعني خبر محمّد وخبر زكريّا فالأولى أن يجعل الشّاهد للجمع موثق ابن بكير وحمل خبر محمّد على صورة التّعيين وخبر زكريّا على صورة عدم التّعيين لا أن يجعل موثّق ابن بكير مقيّدا لخبر زكريّا ثمّ جعل خبر زكريّا مخصّصا لخبر محمّد .
وأمّا ثالثا فان التّعيين لما يحجّ به لم يجعل مناطا للحكم في كلام الإمام ( ع ) ولا في كلام السّائل فكيف يجوز للفقيه أن يجعله مناطا للحكم ومجرّد كون مال الموصى معيّنا عند اللَّه لا يصحّح جعله مقيّدا أو مخصّصا .
وأمّا رابعا فحمل خبر زكريّا على الضّرورة يعني عدم سعة المال كيف يكون بمنزلة الطَّرح فان المراد انّه بعيد عن الأذهان فلا يخفى بطلانه وذلك لانّ الأذهان تنصرف إلى عدم سعة المال للحجّ البلدي كما انّ أذهان السّائلين عن الأئمّة ( ع ) أيضا كذلك فإنّ الأغلب بل تمام الأخبار ناظرة إلى سعة المال للحجّ البلدي وعدمها بل السّؤالات ليست إلَّا لذلك لا من حيث تعيين المال وعدمه وعلى هذا فلا مانع من تقييد إطلاقه بخبر محمّد بن عبد اللَّه .
وأمّا خامسا فطرح خبر زكريّا أرجح من تقييده بموثّق ابن بكير ثم جعله مخصّصا لخبر محمّد بعد التّقييد .
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه الشّريف فقال وحمل الأخبار السّابقة ( الدالَّة على الميقاتيّة ) على عدم سعة المال ليس بأولى من حمل هذه الأخبار ( الدّالة على البلديّة ) على الوصيّة بمال معيّن للحجّ ولا أقل من تساوي الاحتمالين فيبطل الاستدلال بكلّ من القسمين على شيء من الطَّرفين ويرجع إلى القاعدة التي قد

293

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست