responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 271


< فهرس الموضوعات > يجب قضاء العمرة المفردة من أصل التركة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما مات وترك منه مال وقد استقر عليه الحج وعليه حقوق من الله ومن الناس < / فهرس الموضوعات > لأنّ الوصيّ من حيث هو وصيّ يجب عليه بالوصاية الإتيان بالنّوافل فيما بقي من الثّلث .
الرّابع إذا كان على الميّت العمرة المفردة فقط يجب القضاء عنه من أصل المال أيضا كالحجّ ولكن قال في تقريرات الفاضل الشاهرودي المعاصر دام أيّامه في شرح قول صاحب العروة ( وكذا إذا كان عليه عمرتها ) ما هذا لفظه ما أفاده قدّس سرّه انّما يتمّ بناء على كونها واجبا ماليّا والواجبات الماليّة تخرج من أصل المال أو على انّ كل واجب يخرج من أصل المال وإلَّا فلم يرد دليل تعبّدي على خروج العمرة المفردة من أصل المال لخلوّ الأخبار عن ذكرها انتهى كلامه دام ظلَّه .
ولكن ما أفاد لا يخلو من ضعف أمّا أوّلا فلانّ العمرة أيضا قسم من الحجّ والحجّ يجب إخراجه من الأصل لا من الثّلث كما عرفت شرحه في المسئلة ( 131 ) .
وثانيا إنّ العمرة دين على الميّت والدّين يخرج من الأصل كما عرفت شرحه هنا أيضا فراجع .
وثالثا العمرة شيء على ذمّة الميّت يجب قضائه عن أصل المال كما عرفت أيضا في صحيحة زرارة قلت فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكَّة قال يحجّ عنه ويعتمر إنّما هو شيء عليه فإنّه يستفاد من عموم التّعليل انّه كلّ ما كان على ذمّة الميّت أي شيء كان يجب قضائه عنه .
المسئلة 132 من مات وترك منه مال وقد استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق من اللَّه ومن النّاس فيجب على من قام مقامه أدائها بالتّرتيب الأوّل كلَّما تعلَّق بعين المال بان كان عينه موجودا حتّى الخمس أو الزكاة إذا تعلَّقا بالعين كما حقّقناه في المسئلة ( 62 ) وكذا حقّ الرّهن وغيره من الحقوق الثّاني الكفن الثّالث الحجّ الميقاتي على قول قويّ الرّابع كلّ دين مالي أو بدني من الدّيون وكذا الخمس والزّكوة إذا كانا في الذّمة لا في العين وكذا الحجّ على قول بعضهم بل الصّوم والصّلوة ما لم يأت بها الوليّ أو متبرّع الخامس كلَّما أوصى به قبل موته بشرط عدم الزّيادة على الثلث السّادس الورثة ويمنع الأقرب منهم الأبعد كما قرّر في كتاب الميراث .

271

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست