responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270


المقام .
وفيه موارد للنّظر الأوّل إنّ الوجه في معنى قوله ( ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة ) ليس منحصرا في القسمين الأخيرين بل الظَّاهر هو القسم الأوّل الذي بيّناه وحاصله إن الإمام ( ع ) أمر بالابتداء بالحجّ لأنّه فريضة من فرائض اللَّه والفريضة مقدّمة على النّافلة كما يستفاد من الأخبار الكثيرة ولا ريب في انّه إذا دار الأمر بين الفريضة أو النّافلة فالفريضة مقدّمة سواء كان على ذمّة الميت أو الوارث وهذا المعنى لا ينافي التعليل الارتكازي كما لا يخفى .
الثّاني انّه لا ريب في وجوب تقديم السّابق فالسّابق في الوصيّة بمعنى انّه لو أوصى بأمور متعدّدة متوالية فاللَّازم في العمل بالوصيّة أن يأتي بتمامها أوّلا فأوّلا فإن وفي الثلث بتمامها وإلَّا فالنّقص وارد على ما كان متأخرا في الذّكر ولكنّه إنّما هو فيما إذا رتّب أمورا مستحبّة أو جائزة وامّا الواجبات فمقدّمة على المستحبّات نصّا وفتوى كما لا يخفى .
الثّالث انّما بيّناه لا ينافي فعليّة الوصف أيضا كما لا يخفى هذا مضافا إلى انّه إن كان المراد من قوله ( ع ) ( فان الحجّ فريضة ) كونه فريضة على الميّت أيضا فلا اشكال فيه امّا التعليل فلأنّه وارد في مورد يريد الوصيّ أن يعمل بالوصيّة وإبراء ذمّة الميّت فيقول الإمام ( ع ) لهذا الشّخص ( ابدأ بالحجّ لانّ الحجّ فريضة على الأب ) وينبغي لك إذا كنت في مقام العمل بالوصيّة وإبراء ذمّة الميت الابتداء بالحجّ ثم الباقي وامّا الأخذ بالسّابق فالسّابق فهو في النّوافل المترتّبة في الذّكر لا فيما إذا كان واجب في أثنائها فالواجب تقديمه على النّوافل وإن لم يكن واجبا على الوصيّ مع قطع النّظر عن الوصيّة كما لا يخفى .
وأمّا ظهور فعليّة الوصف فهو أيضا لا ينافي أن يكون فعلا فريضة على الميّت باعتبار وجود مرتبة منه أعني الوصيّ فكأنّ الميّت حي لوجود مرتبة منه أعني الوصيّ مع انّ ارتكاب خلاف هذا الظَّاهر لا بأس به إذا كان المراد من النوافل في قوله ( فما بقي فضعه في النّوافل ) فان المراد من النّوافل ليس ما هو نافلة في حق الوصيّ قطعا وذلك

270

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست