responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 258


ومؤنة إيابه وما به الكفاية مستلزم لبقاء الاستطاعة إلى زمان يتمكَّن فيه من الرّجوع إلى أهله .
قلت القدرة على مجموع ذلك شرط في الوجوب في زمان يتمكَّن من اعمال الحجّ فان كان عنده هذا المقدار إلى آخر الأعمال ثمّ زال بتلف أو سرقة أو نحوهما فهو يجزي عن حجّة الإسلام .
ومما ذكرنا ظهر لك ضعف باقي الأقوال في المسئلة أوّلها القول باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفي بقائها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطَّوافان والسّعي وذلك لانّ الشّروط شروط لمجموع اعمال الحجّ والفرق بين الأجزاء بلا دليل أصلا مثلا إذا كان عاقلا من أوّل وقت صلاة الظَّهر بمقدار كان قادرا على أن يأتي بأركان الصّلوة فقط ثمّ جنّ وكان مجنونا إلى آخر الوقت لا يجب عليه القضاء .
ثانيها كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم وفيه إنّ الدّليل انّما يقتضي سقوط الحجّ عمّن مات بعد الإحرام ودخول الحرم كما مرّ ولا دليل على سقوطه مع زوال سائر الشّرائط فيما إذا دخل الحرم محرما كما لا يخفى .
ثالثها كفاية وجودها حين خروج الرّفقة فلو أهمل استقرّ عليه الحجّ لانّه كان مأمورا بالخروج معهم وفيه انّ هذا الوجوب ظاهريّ لا اعتداد به لانّه مع زوال واحد من الشّروط قبل تمام الأعمال ينكشف عدم الوجوب من الأوّل كما عرفت .
رابعها ما اختاره العلَّامة الطباطبائي أعلى اللَّه مقامه الشّريف في العروة الوثقى قال والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنّسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسّربيّة وامّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائه إلى آخر الأعمال ولعلّ ما ذكره مبني على وجود الدّليل على لزوم بقاء الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسّربية إلى زمان يتمكَّن من العود إلى وطنه بخلاف العقل ونحوه فإنّه لا دليل على اعتبار بقائه إلى هذا الزّمان وفيه إنّ الشّرط إنّما هو وجود الاستطاعة بالمعاني المذكورة بمقدار زمان يعود فيه إلى وطنه ما دام مشغولا بالأعمال وعلى هذا ففقدانها بعد الأعمال

258

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست