responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > في أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة شرعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج النذري ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو نذرت المرأة قبل تزويجها أن تحج < / فهرس الموضوعات > الاستطاعة مع أوّل الرفقة .
الفرع الثّاني لا إشكال في إنّ المطلَّقة الرّجعيّة في حكم الزّوجة شرعا ما دامت في العدّة ففي حجّة الإسلام لا تحتاج إلى الإذن من الزّوج في الحجّ بخلاف المطلَّقة البائنة والمعتدّة عدّة الوفاة لعدم صدق الزّوجة عليهما وللإجماع عليه .
ولخصوص صحيحة سعيد بن أبي خلف في المطلقة قال سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن شيء من الطَّلاق فقال إذا طلق الرّجل امرأة طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها [1] .
وصحيحة زرارة في عدّة الوفاة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) سألته عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحجّ فقال نعم [2] .
الفرع الثّالث هل يشترط إذن الزّوج في الحجّ النّذري أم لا فاستدلّ بعضهم للثاني بالحديث المذكور أعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [3] .
ففيه أوّلا انصراف الحديث إلى المعصية بالنّسبة إلى الواجبات والمحرمات الأصليّة لا ما يجب أو يحرم بالعرض وبالعناوين الثّانويّة كالنّذر ونحوه وعلى هذا لا يجب تقديم حقّ الزّوج .
وثانيا نقول ان لم يأذن الزّوج في النّذر فلا ينعقد نذرها أصلا ويدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحم [4] فالحجّ الواجب أصالة داخل في المستثنى ونذرا في المستثنى منه أعني قوله ( ع ) ( ولا نذر ) وامّا أن أذن في النّذر فاللازم سقوط حقّه وليس له المنع وكيف كان فلا مورد للتّمسّك بالحديث وقوله ( ع ) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وثالثا الوفاء بالنّذر بدون إذن الزّوج يستلزم مخالفة الكتاب والسنّة مثل قوله تعالى * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * [5] فإنّ الحجّ مانع عن استيفاء الزّوج



[1] في باب 20 من أبواب العدّة من كتاب الطَّلاق من الوسائل .
[2] باب 61 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] في باب 20 من أبواب العدّة من كتاب الطَّلاق من الوسائل .
[4] في باب 16 من أبواب النّذر من الوسائل .
[5] البقرة : 223 .

248

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست