responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241


الأوّل .
ولكن هذا غير ظاهر من الأخبار التي أشرنا إليها في البحث الأوّل بل ظاهرها عدم الصّحة من الأوّل .
وأمّا الثاني فهو أيضا خلاف ظاهر بعض الأخبار التي أشرنا إليها في البحث الثالث مثل قوله ( ع ) في رواية بريد العجلي كما مرّ ( فإنه يوجر عليه ) فإنّه لا ريب في انّ ترتب الأجر عليه موقوف على قبوله بل صحّته كما لا يخفى وكذا قوله ( ع ) في رواية محمّد بن حكيم ( فان اللَّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما ) فإنّه ظاهر في الصحّة والقبول لا العفو فقط .
وأمّا الثّالث فهو أظهر الوجوه وذلك لانّ رواية بريد العجلي ورواية محمّد بن حكيم المذكورين في البحث الثّالث صريحان في القبول ولازمه الصحّة ولا يمكن أن يكون القبول من الأوّل لدلالة الأخبار الكثرة على فسادها كما مرّ في البحث الأوّل ولدلالة قوله ( ع ) في رواية محمّد بن حكيم ( فان اللَّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما ) فإنّه يدلّ على الصحّة بعد قبول الولاية لا قبلها وذلك لعدم صدق الاتباع والإلحاق إن كانت صحيحة قبلا كما لا يخفى بل الآية الشريفة * ( وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) * التي ذكرها في آخر البحث الأوّل فإنّه يستفاد منها إنّ الاهتداء إلى الأئمّة من شرائط صحّة العبادات وانّ التّوبة والإيمان والعمل الصّالح ليست سببا للغفران إلَّا بالاهتداء بل يفهم منها إنّ الذي هو شرط لصحّة الأعمال هو الاهتداء أخيرا أعني قبل الموت وأمّا الاهتداء قبله وإن كان واجبا أيضا ولكن بالإخلال به لا يوجب فساد العبادات خصوصا بملاحظة كلمة ( ثمّ ) في قوله تعالى * ( ثُمَّ اهْتَدى ) * .
والحاصل إنّ الآية الشريفة تدلّ على إنّ الاهتداء بعد الأعمال الصّالحة شرط في الغفران ولعلَّه كذلك المرتد فان حبط الأعمال من المرتد مشروط باستمراره على الكفر إلى حين الموت كما قال اللَّه تعالى * ( ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ ) * [1] كما مرّ شرحه في التّبصرة من المسئلة ( 120 )



[1] البقرة : 214 .

241

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست