responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > هل يجب على المخالف إذا استبصر إعادة العبادات ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بناء على عدم لزوم الإعادة هل هو لأن العمل الناقص يجزي عن التام ؟
< / فهرس الموضوعات > إن قلت ان كثيرا من الأخبار الواردة في هذا الباب يدلّ على نفي القبول لا نفي الصّحة .
قلت نفي القبول في لسان المتأخّرين وإن كان ظاهرا في نفي الثّواب لا نفي الصحّة ولكن في لسان الأخبار فالمراد به نفي الصحّة كما في الروايات المذكورة هنا أو الأعمّ منه ومن عدم الثّواب على العمل فلا تصلح للمعارضة مع ظواهر الأخبار المذكورة أصلا كما لا يخفى .
البحث الثّالث لا إشكال في عدم لزوم إعادة الأعمال السّابقة على من استبصر بعد كونه مخالفا وقد قام عليه إجماع الفقهاء الإماميّة والأخبار الكثيرة القطعيّة مثل ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلاته ثم منّ اللَّه تعالى عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلَّا الزّكوة لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية وامّا الصّلوة والحجّ والصّيام فليس عليه قضاء [1] وما رواه محمّد بن حكيم قال كنّا عند أبي عبد اللَّه ( ع ) إذ دخل عليه كوفيّان كانا زيديين فقالا إنّا كنّا نقول بقول وإنّ اللَّه منّ علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا فقال ( ع ) أمّا الصّلوة والصّوم والحجّ والصّدقة فإنّ اللَّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما وأمّا الزّكوة فلا لأنّكما أبعدتما حقّ امرئ مسلم وأعطيتما غيره [2] .
البحث الرابع عدم لزوم الإعادة هل هو لانّ العمل النّاقص يجزي عن التّام لقصوره وجهله أو لأنّ اللَّه تعالى يعفو عن ذنوبه بترك الواجبات أو لأنّ الإيمان موجب لصحّة الأعمال السّابقة وقبولها فيكون الصحّة أو القبول مراعى فان اختار الولاية قبل موته فيصحّ الأعمال السّابقة وإلَّا فهي فاسدة ففيه وجوه واحتمالات .
أمّا الأوّل فلعلَّه لانّ الشّارع لم يرد منه إلَّا النّاقص نظير قوله ( ع ) لا تعاد الصّلوة إلَّا من خمس فان عدم الإعادة مع عدم الإتيان بجزء غير الخمس فإنّما هو لتماميّة الصّلوة في حقّ هذا الشّخص النّاسي أو الجاهل لهذا الجزء والحاصل إن الصّلوة النّاقصة تامّة في حقّ الناسي وكذا هنا العبادة النّاقصة فهي تامّة في حقّ المخالف من



[1] في كتاب الزكاة من الوسائل الباب 3 من أبواب المستحقّين للزّكوة .
[2] في الباب 31 من أوّل الوسائل .

240

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست