responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176


له مال بقدر ما يحجّ به وجب عليه الحجّ بنفسه إن كان سالما وبالاستنابة إن كان مريضا .
وإن شئت قلت إنّ الاستطاعة هي الزّاد والراحلة وهي شرط في أصل وجوب الحجّ وامّا المباشرة بامتثاله فمشروط بصحّة البدن .
ولكنّ التّحقيق أن يقال انّ صحّة البدن كالزّاد والرّاحلة شرط في أصل وجوب الحجّ وتشريعه وامّا بعده فيجب تسكَّعا ومع المرض وعدم القدرة عليه الاستنابة كما لا يخفى ويدلّ على ذلك مفهوم الاستطاعة المعتبرة في أصل وجوب الحجّ فان منها الصّحة من المرض المانع .
ويؤيّد القسمة الأخيرة أعني وجوب الاستنابة فيما بعد عام الاستطاعة الأخبار الكثيرة المذكورة في كتب الفقه والأخبار مثل مصحّح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إنّ عليّا ( ع ) رأى شيخا لم يحجّ قطَّ ولم يطق الحجّ من كبره فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه [1] فان قوله ( ع ) ( لم يحجّ قطَّ ) في غاية الظَّهور في تعلَّق الحجّ عليه في السّنوات الماضية وذلك لعدم توقّع الحجّ عن غير المستطيع ومثل ما رواه أبو حفص عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّ رجلا أتى عليّا ( ع ) ولم يحجّ قطَّ فقال إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتّى كبر سنّي فقال فتستطيع الحجّ فقال لا فقال له عليّ ( ع ) إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك [2] وغيرهما ممّا ظاهرها وجوب الحجّ عليه في السّنين الماضية ولا جدوى لذكر تمام الأخبار وقوله ( إن شئت فجهّز ) لا يدلّ على عدم الوجوب بل لعلَّه أراد إن شئت امتثال الحجّ الواجب فجهّز إلى آخره .
فرع إذا احتاج إلى السيّارة أو الطَّيارة أو الرّاحلة أو الخادم وغيرها لمرضه بحيث لم يحتج إليها لو لم يكن مريضا ولكن لم يكن عنده ما يصرف في تحصيلها فقد يقال انّه من قبيل فقدان الاستطاعة من حيث المال ولكن يمكن استناده إليهما معا المرض وفقد المال معا وذلك لانّ الاستطاعة تحصل بفقد المرض أو التّمكن من المال كما لا يخفى .



[1] في باب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في باب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

176

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست