responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154


مثل ما ورد عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة قال تامّة قلت حجّة الأجير تامّة أو ناقصة قال تامّة [1] وخبر الفضل بن عبد الملك انّه سئل عن الرّجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كرى يغني عنه حجّه أو يكون يحمل التّجارة إلى مكَّة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضيّع تكون حجّة تامّة أو ناقصة أو لا يكون حتّى يذهب إلى الحجّ ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجّته قال نعم حجّته تامّة [2] وسؤال معاوية بن عمّار عن الصّادق ( ع ) عن الرّجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكَّة فيدرك النّاس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام فقال نعم وسئله أيضا عن حجّة الجمّال تامّة هي أو ناقصة فقال تامّة [3] فقد يستدلّ بهذه الأخبار على عدم اعتبار الخلوص في الحجّ .
ولكن يمكن أن يقال لا دلالة لها على هذا امّا الأوّل فلا مكان اكراء الجمال للاستفادة واعمال الحجّ خالصا لوجه اللَّه تعالى والسعي بينها وقع مقدّمة لهما أو كان السّعي جزء للحجّ ومقدمة للاكراء وكذا في الأجير إلَّا أنه يمكن أن يكون السّعي جزء للإجارة أيضا دون الحجّ .
أمّا الثاني فكذلك بالنّسبة إلى الإكراء والتّجارة ولكنّه يشكل في قوله ( أو لا يكون حتّى يذهب إلى الحجّ ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا إلخ ) وجواب الإمام ( ع ) ( نعم حجّته تامّة ) فإنّه إن كان الإخلاص في النّية معتبرا فكيف يكون الحجّ تاما مع انّه ينويهما جميعا .
إن قلت إذا كان قصد الضّميمة في العبادات تبعيّا وقصد القربة أصليا فلا اشكال فيه كما إذا قصد التبرّد في الوضوء بالتبع .
قلت إطلاقه يقتضي صحّة الحجّ إذا كان كلاهما أصليّا بل إذا كان الحجّ تبعيّا أيضا وإلَّا فعلى الإمام بيانه إلَّا أن يقال إنّ الإكراء والتّجارة لا يقعان في اعمال الحجّ فقصدهما لا يضرّ بالحجّ .



[1] باب 22 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من الوسائل .
[2] باب 22 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من الوسائل .
[3] باب 22 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من الوسائل .

154

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست