responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في طريق الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في توهم المنافاة بين وجوب الحج وايجاز نفسه للخدمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في التفصي عن اشكال ايجار نفسه للخدمة < / فهرس الموضوعات > المسئلة الخامسة والتّسعون قال في العروة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحجّ ولا ينافيه وجوب قطع الطَّريق عليه للغير لانّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ وقطع الطَّريق مقدّمة توصّليّة بأيّ وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام أو لا بنية الحجّ ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطَّريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضا ولا يضرّ بحجّه .
أقول الذي يمكن أن يتوهّم منافاته لإيجار نفسه للخدمة في طريق الحجّ أحد أمرين الأوّل أنّ السّعي إلى الحجّ إذا كان واجبا للخدمة فكيف يصير واجبا للحجّ كما لا يمكن إجارة نفسه لشخص بعد إجارته لشخص آخر في زمان واحد .
الثاني من جهة اعتبار الخلوص في نيّة العبادات فإذا أتى بالسّعي للأجرة فكيف يجزي عن حجّة الإسلام .
ويمكن التفصّي عن كلا الإشكالين بأمور الأوّل انّه يمكن إيجار نفسه للخدمة فقط وامّا أعمال الحجّ فللَّه تعالى وحده والسّعي مقدّمة لهما .
الثاني أن يكون السّعي للحجّ والمستأجر انما يستحقّ الخدمة فقط .
الثّالث أن يكون السّعي للمستأجر وامّا الواجب من الحجّ هو الأعمال الواجبة و ح فالسّعي واجب نفسيّ للإجارة وواجب غيري للحجّ ولا منافاة بينهما وهذا ما أشار إليه في العروة في صدر المسئلة ولكن في المستمسك استظهر من قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * إنّ السّعي واجب في الحجّ لانّ حجّ البيت يراد منه الذّهاب إليه والسّعي نحوه فيكون واجبا نفسيّا كسائر أفعاله وإذا أجمل مبدء السّير فالقدر المتيقّن السّير من الميقات إلى أن قال فان قلت المراد من الآية الشريفة وجوب السّفر وجوبا غيريّا نظير قوله تعالى * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * فإنه لا ريب في عدم وجوب السّعي إلى التّراب وجوبا نفسيّا .
قلت إذا كان المراد من آية التيمم ذلك لقرينة في الكلام وهي قوله تعالى * ( ما يُرِيدُ

152

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست