responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > هل يجب الاقتراض إذا أمره الباذل به ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجزي حج المبذول له إذا تبين بعد الحج أن المبذول كان مغصوبا عن حجة الاسلام ؟
< / فهرس الموضوعات > المبلغ الذي عيّنه لمؤنة الحجّ وغرّه وقد عرفت حكمه في المسئلة 84 .
المسئلة الثّالثة والتّسعون إن قال اقترض وحجّ وعلىّ دينك فالظَّاهر عدم وجوب الاقتراض عليه ولا الحجّ لانّه من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب وأمّا إن قال اقترض لي وحجّ به فالظاهر انه أيضا كذلك لا يصدق معه الاستطاعة إلَّا إذا كان المقرض موجودا عنده وقال له اقترض من هذا الشخص لي وحجّ به بحيث يصدق عليه ( من عرض عليه ما يحجّ به ) أو الاستطاعة عرفا والحاصل إنّ المدار على صدق أحدهما عليه وإلَّا فلا يجب الحجّ كما لا يخفى نعم يجب الاقتراض في بعض الموارد للحجّ كما مرّ موارده في المسئلة ( 60 ) فراجع .
المسئلة الرّابعة والتّسعون لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ انّه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان أقواهما العدم كما اختاره في العروة الوثقى أقول يمكن أن يكون وجه كفايته عنها أحد أمرين الأوّل أنّ الاستطاعة عبارة عن القدرة على الحجّ بلا منع من الشّارع وهي موجودة هنا لانّه قادر على الحجّ ولا مانع من الشّارع عن التّصرف في المغصوب امّا بناء على عدم فعليّة الأحكام في حال الجهل بها فواضح إذ ليس حرمة الغصب فعليّا في حقّه بل الحكم الفعلي هو التّرخيص والحلَّية كما لا يخفى وامّا بناء على فعليّتها وإن كان التّصرف في المغصوب حراما واقعا ولكنّه معذور في حال الجهل فهو مستطيع يعني هو قادر على الإتيان بالحجّ بلا مانع ولكن يمكن أن يقال انصراف الآية الشّريفة * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * عن الاستطاعة الحاصلة بالغصب بل نقول بناء على فعليّة حكم الغصب لا يصدق الاستطاعة أصلا الوجه الثاني انّه إذا قلنا بانّ استحقاق البذل نظير حقّ الجعالة كما حقّقناه سابقا فمع كونه مغصوبا إن صار باطلا ولكن لا ريب في استحقاقه أجرة المثل كما هو المشهور أو أجرة المسمّى كما لا يبعد لأنّهما توافقا على أن يكون هذا المقدار أجرة لهذا العمل فتحصل الاستطاعة ولكن فيه انّ استحقاقه تمام الأجرة انما هو بعد إتمام عمل الحجّ واستحقاق اجزائها بعد إتمام كلّ جزء من اعمال الحجّ والشّرط في الاستطاعة انما هو القدرة على ما يحجّ به مقارنا

150

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست