responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14


الشّرعي فلا يكون إجماعهم أيضا وإن كان محصّلا حجّة على الوجوب الفوري شرعا بل وكذا الأخبار الدّالة على عدم جواز التّسويف وأنّه لا يسعه ذلك لعلّ المراد بها الإرشاد إلى حكم العقل بعدم الوسع له في التسويف وكيف كان فلا دليل على استحقاق العقوبة بمجرّد التّعويق إلى عام مؤخّر عن عام الاستطاعة إذا علم أو اطمئنّ بإدراكه الحجّ في العام الثّاني أو الثّالث مثلا .
فاستحقاق العقوبة بترك الحج في العام الأوّل مثلا موقوف على صدق الاستخفاف بأمر الحجّ وحصول موته بعد مضىّ زمان الحجّ أو صدق التجرّي بتركه إن قلنا باستحقاق العقوبة به وغير ذلك من العناوين الموجبة للاستحقاق .
تذكرة يمكن الاستدلال على الفور بوجوه الأوّل الإجماع كما نقله جماعة من الفقهاء وفيه أنّه على فرض تحقّقه لا دليل على حجيّته إلَّا إذا كان موجبا للعلم بالحكم الشّرعي أو دليل معتبر عليه وهو ممنوع مضافا إلى احتمال إرادتهم عدم جواز تركه وتسويفه عقلا لا شرعا كما بيّنّاه .
الثاني بعض الأخبار الدّالة على وجوب الحجّ على من عرضت عليه نفقة الحجّ فاستحيى ولم يفعل ففي بعضها هو ممّن يستطيع الحجّ وفي بعضها لا يسعه ألَّا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ويأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى في محلَّها وفيه انّه لا دلالة فيها على الفور بل حصول الاستطاعة فيه كحصولها في سائر الموارد نعم يمكن أن يقال إنّ الغالب في الباذلين انصرافهم عن البذل في الأزمنة المتأخرة فحينئذ يجب على المبذول الإتيان بالحجّ فورا للاطمئنان بعدم استطاعته بعد هذا العام ولكن نقول ليس هذا مختصّا بالاستطاعة البذليّة ففي الاستطاعة الماليّة يجب عليه أيضا فورا إذا احتمل ذهاب الاستطاعة في الأزمنة المتأخّرة .
الثّالث الاخبار الدّالة على عدم جواز التّسويف بالحجّ مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * قال هذا لمن كان عنده مال وصحّة وإن كان سوّفه للتّجارة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذ ترك الحجّ وهو يجد ما

14

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست