responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > التكلم فيما أفاده العلامة في العروة بأمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : هل اشتراط الحج من المعطى صحيح ؟
< / فهرس الموضوعات > فالظَّاهر الصّحة ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه انتهى .
أقول يجب التكلَّم في ما أفاده قدّس سرّه في أمور الأوّل لا إشكال في هذا الشّرط إذا كان من الزّكوة وكان من سهم سبيل اللَّه ولا يشترط أن يكون الأخذ فقيرا وأمّا إن كانت الزّكوة من سهم الفقراء أو الخمس كذلك وقلنا بعدم اعتبار إذن المجتهد في سهم السّادات أو كان مأذونا منه في الأخذ فهل يجوز الاشتراط عليه أم لا فقد يقال بعدم دليل على صحّة هذا الشرط سواء كان الشرط من قبيل إنشاء شرط العمل على المدفوع عليه بان يعطيه واشترط عليه الإتيان بالحجّ أو كان قيدا للمدفوع بان يدفعه له مقيّدا بان يحجّ به لانّ المال للفقير وإعطائه إيّاه كإعطاء مال زيد إيّاه سواء اشترط أم لا فلا يكون للشّرط أثر أصلا وهذا ممّا يستفاد من العلَّامة المعاصر في المستمسك وكذا يفهم بطلان الشّرط من تقريرات العلَّامة الشّاهرودي أيّدهما اللَّه تعالى بتأييداته لعدم دليل على ولايته على هذا الشّرط فليس للمعطي إلَّا تعيين المستحقّ لا الاشتراط عليه .
أقول يمكن أن يقال لمّا كان تعيين المستحق بيد المعطي فله أن يعيّن زيدا بشرط أن يحجّ بمعنى إنّه لا يعيّن زيدا إن لم يحجّ وعلى هذا فان لم يأت بالحجّ ينكشف عدم تعيينه من الأوّل وهذا واضح لا خفاء فيه والحاصل إنّه لا إشكال في إنّ تعيين الفقير في الزّكوة ونحوه إنّما هو باختيار المعطي وهو لا يعيّن فقيرا لا يحجّ بل له أن يعيّن شخصا معيّنا يكون حاجّا لا غير وإنكار ذلك إنّما هو إنكار اختياره في تعيين المستحقّ والعجب من هذين العلمين الفاضلين كيف خفي عليهما ذلك ولا يخفى إنّ هذا ليس من قبيل الاشتراط في شيء بل هو من قبيل تعيين المستحقّ .
وإن شئت قلت هو شرط التّعيين لا الشرط على المستحقّ بعد التّعيين وإلَّا فالأولى في ردّه أن يقال لا دليل على صحّة الشّروط الابتدائيّة بل الشّرط يجب العمل به إذا كان ضمن عقد لازم كما حقّقناه فيما علَّقناه على متاجر شيخنا العلَّامة الأنصاري أعلى اللَّه مقامه الشّريف فما أفاده العلَّامة الطباطبائي في العروة من قوله ( فالظاهر الصحّة )

132

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست